Skip to main content

قراءة قانونية في أحكام القانون الليبي بشأن ازدواج الجنسية

قراءة قانونية في أحكام القانون الليبي بشأن ازدواج الجنسية

|
  • الكاتب: البوديري شريحة

قراءة قانونية في أحكام القانون الليبي بشأن ازدواج الجنسية، يمكن حوصلة الإجابة على السؤال القانوني في تحليل أحكام القانون الليبي في السماح لمن يتمتع بجنسية ليبية الحصول على جنسية أخرى غير ليبية؟ وما هي الإجراءات والآثار القانونية المترتبة عن الحصول على جنسية أخرى غير ليبية؟ من خلال بدءا بتوضيح التطور التاريخي لأحكام تنظيم ازدواجية الجنسية في القانون الليبي، لتنتهي بالآثار القانونية في الحصول على جنسية أخري غير ليبية، مرورا بالتأصيل القانوني لها، وكذا الإجراءات المتبعة في الاحتفاظ بالجنسية الليبية، وذلك في محاور أربعة، على النحو الآتي:- 

أولاً: نبذة تاريخية

تتباين سياسة الدول في مسألة ازدواج المواطنة، نجد أن هذا التباين يعكس أيضًا اختلافات في السياسات الداخلية والخارجية لكل دولة. فلكل دولة رؤيتها الخاصة حول كيفية التعامل مع المواطنين الذين يحملون جنسيات متعددة. المملكة المتحدة وكندا ودول الاتحاد الأوروبي تسمح قوانينها بتعدد الجنسيات، وهذا ينطبق على أستراليا ونيوزيلندا. في حين دول الشرق الأوسط وأفريقيا وأسيا مثل الهند والصين إجمالا لا تسمح بتعدد الجنسيات، والقليل منها يسمح ولكن بشروط مقيدة. 

إذا أين ليبيا في هذه الخريطة الدولية من حيث السماح بازدواجية الجنسية؟ وما هي أحكام القانون الليبي في تنظيم ازدواج الجنسية ؟ وكيف تطور الحال عبر التشريعات المختلفة في ليبيا منذ 1952 عام حتي الان؟

مما ذُكر، يتضح أن التشريعات الليبية قد حافظت على نهج متسق يمنع تعدد الجنسية لمواطنيها في حالة اكتسابها اختياريا منذ الاستقلال وحتى الوقت الحالي. هذه النظرة الصارمة تجاه ازدواج المواطنة تعكس الرغبة في الحفاظ على الولاء الوطني الصرف وتجنب تضارب المصالح، بالرغم من خسارة لبعض الخبرات الليبية – جزئيا – في بعض القطاعات. لذا ينبغي إستعراض بالتفصيل التشريعات المختلفة التي المتعلقة بتنظيم ازدواج الجنسية في القانون الليبي، ومنها:-

  • دستور المملكة الليبية المتحدة (1951): هذا الدستور، الذي صدر في بداية مرحلة الاستقلال، وضع الأساس لسياسة منع ازدواج الجنسية، مؤكدًا على أهمية الجنسية الليبية الوحيدة.
  • قانون الجنسية رقم 17 لسنة 1954: هذا القانون ينظم أحكام الجنسية.
  • تعديل دستور 1963: التأكيد مجددًا على منع ازدواج الجنسية حتى بعد تغيير النظام الاتحادي وأسم الدولة، مما يدل على استمرارية هذا المبدأ.
  • قانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010: يعزز هذا القانون السياسة الليبية المتعلقة بمنع ازدواج الجنسية، مع توفير الفرصة للحصول على إذن خاص في حالة معينة وهي موافقة وزارة الداخلية.
  • الإعلان الدستوري المؤقت (2011): صدر بعد الثورة الليبية، وأكد استمرارية العمل بالتشريعات القائمة بما في ذلك قانون الجنسية رقم 24 لسنة 2010.

من خلال هذه التشريعات، يتضح أن السياسة التشريعية في ليبيا قد اتخذت موقفًا واضحًا ومتسقًا ضد ازدواج الجنسية. هذا يعكس تقديرًا الأهمية الجنسية الليبية كرمز للولاء الوطني والانتماء السياسي، ويشير إلى رغبة الدولة في التشدد بعدم السماح بجنسية أخرى غير الليبية إلا بموافقة وزارة الداخلية. وهذه الموافقة ربما لها بعدان الأول مرجعه في معرفة من يحمل جنسية أخرى من الليبيين منعا لتضارب المصالح بغية حماية مصلحة الدولة الليبية، والثاني في مكنة توظيف هؤلاء الليبيين في دعم بعض العلاقات السياسية التجارية والثقافية، أو ما في حكمهم، لصالح ليبيا مع الدول والمجتمعات اللاتي يحملون جنسيته

ثانياً: التأصيل القانوني 

المادة الخامسة من قانون الجنسية الليبية رقم 24 لسنة 2010 تنص صراحة”يفقد الجنسية الليبية من يكتسب باختياره جنسية أجنبية ما لم تأذن له بذلك من وزارة الداخلية (اللجنة الشعبية العامة للأمن العام سابقا). وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط المتعلقة بتنفيذ أحكام هذه المادة”.

واللائحة التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء (اللجنة الشعبية العامة سابقا) رقم 594 لسنة 2020 م في مادتها الثامنة، قد حددت الضوابط بنصها:-

“يفقد حامل الجنسية الليبية جنسيته إذا اكتسب باختياره جنسية دولة أخرى دون إذن من وزارة الداخلية (اللجنة الشعبية العامة للأمن العام سابقا)، ويقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه بهذه المادة على النموذج المعد لهذا الغرض إلى وزارة الداخلية (اللجنة الشعبية العامة للأمن العام سابقا) بالنسبة للمقيمين داخل دولة ليبيا أو إلى أحد السفارات للمقيمين في الخارج، وعلى الجهة المعنية تسهيل إجراءات استلام طلبات الحصول على الإذن اللازم للحصول على الجنسية الأجنبية بالإضافة إلى الجنسية الليبية وسرعة البت فيها.

وفي جميع الأحوال إذا فقد الأب جنسيته الليبية تبعه في ذلك أولاده القصر على أنه يجوز لهم أن يستردوا جنسيتهم الليبية بتقديم إخطار بذلك إلى وزير الداخلية (أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام) خلال سنة من تاريخ بلوغهم سن الرشد ويصدر قرار فقد الجنسية الليبية مسبباً من وزير الداخلية (أمين اللجنة الشعبية العامة للأمن العام) بناءً على عرض من رئيس مصلحة الجوازات والجنسية وشؤون الأجانب.

وهذا ما ذهبت إليه محكمة استئناف البيضاء بدائرة القضاء الإداري في الدعوى رقم 05 / 2016 بتاريخ 28/ 11 / 2016م حكماً يقضي بإلغاء قرارين اداريين تأسيسا علي عدم تمتع الموظفين العموميين فيهما بالجنسية الليبية واكتسابها اختيارا أجنبية أجنبية.

وذات النهج أنعكس في فتوى إدارة القانون عندما اصدرت الفتوى رقم 153 لسنة 2015 م، بشأن مدى قانونية إيفاد موظف عام للعمل بالخارج من حاملي الجنسيات الأجنبية بالإضافة إلى الجنسية الليبية.

بمعني أخر أن تأسست الفتوى على أن الشخص الليبي – بإختياره – أسقط عنه الجنسية الليبية إذا لم يبادر إلي أخذ موافقة وزارة الداخلية، أو أبدى حسن النية بتقديم كافة المستندات إلي مصلحة الجوازات والجنسية بغرض الإبقاء على جنسيته الليبية. لكون تجاوز سن الرشد القانوني وكان إسقاطه للجنسية الليبية قد تم بإختياره، مما يعني انه لم تعد أو يعد ليبيا بالقانون، وما يترتب على ذلك من أثار قانونية مهمة وكبيرة، كما يتم إستعراضها لاحقا في هذا التعليق.

ثالثاً: الإجراءات العملية

يتضح حاليا أن القانون سمح للمرة الأولى في تاريخ ليبيا بمبدأ ازدواج الجنسية أى الحصول على جنسية أخري إلي جانب الجنسية الليبية، وذلك في حالة واحدة وهي حصول الشخص على موافقة وزارة الداخلية، بالرغم من التأخير الزمني – عمليا- الذى يصاحب إتمام الإجراءات من وزارة الداخلية بعيد تقديم كافة المستندات المطلوبة إلى مصلحة الجوازات والجنسية الليبية. 

لذا ينبغي على وزارة الداخلية وضع آلية أكثر سرعة وتنظيما لمسألة تنظيم ازدواج الجنسية وتثقيف المعنيين بهذا الشأن، حيث يوجد نموذج لدي مصلحة الجوازات والجنسية يرفق مع طلب مستندات دالة، أهمها إثبات وجود جنسية أجنبية صادرة من الدولة التي تحمل المعنية أو المعنى جنسيتها، وكذا عدة أوراق ثبوتية ليبية. حيث تتولى مصلحة الجوازات والجنسية مخاطبة عدة جهات إدارية وأمنية في الدولة الليبية للرد بعد وجود تحفظ، ليحال ملف المعنية أو المعنى لوزارة الداخلية لإصدار الموافقة.

رابعاً: الأثار القانونية

في الشق الجنائي

تنظم المواد الوارد في قانون العقوبات الليبي وتحديدا (345- 347) مسائل الإدلاء ببيانات كاذبة في الوثائق العمومية، و إستخدام مستندات رسمية للدولة والتي يدخل في حكمها حيازة واستخدام جواز سفر ليبي والرقم الوطني وما في حكمهما – صدرت بالمخالفة للقانون الليبي- من أشخاص أسقطوا الجنسية الليبية باختيارهم دونما إتمام إجراءاتهم أمام وزارة الداخلية في الحصول على الموافقة.

ويجوز للنيابة العامة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، ولمصلحة الجوازات والجنسية مكنة إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم. وإذا كان المعني موظفا عموميا طبقت في شأنه الأحكام الخاصة بالموظفين العموميين من حيث التشديد في العقوبة. متى كان لذلك مقتضى.

ولعل الجدير بالذكر في هذا السياق لمن يحتج بعدم المعرفة والعلم، أن المادة الثالثة من قانون العقوبات تنص صراحة”لا يحتج بالجهل بالقانون الجنائي تبريرا للفعل”.

الملكية العقارية والتملك

لا يجوز لمن لم يلتزم بنص المادة الخامسة من قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010 م بأخذ موافقة وزارة الداخلية أن يتمتع بحق ملكية العقارات في ليبيا و لا يجوز قانونا أن تستمر ملكيته لها لكون أجنبيا في نظر القانون الليبي. وبالتالي لا يجوز له إجراء تصرفات الملكية والرهن والانتفاع وغيرها عليها، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المصدق عليها من الدولة الليبية – أن وجدت- مثل مع تونس أو مالطا بشروط إجرائية مقننة. أو أسس أى مشروع استثماري تحت قانون الاستثمار رقم 9 لسنة 2010 م بما لا يتجاوز مدة الانتفاع المنصوص عليها في القانون.

لهذا يجوز لصاحب المصلحة تحريك الدعوى أمام المحاكم بشأنهم. وكذا يجوز لمصلحة التسجيل العقاري إتخاذ القرارات الإدارية في حظر التصرف في مثل هذه العقارات التي يمتلكها من كانوا ليبيين إلا إذا تحقق الإستثناء الوارد في المادة الخامسة المشار إليها.

ممارسة الأنشطة التجارية

طالما أن الحاصل على جنسية أخرى غير ليبية لم يحصل على موافقة وزارة الداخلية في السماح بازدواج الجنسية فإنه يعد أمام القانون الليبي شخص أجنبي وبالتالي تطبق عليه أحكام معاملة الأجانب في شأن ممارسته الأنشطة التجارية في ليبيا، وهي إجابةَ للسؤال التالي:-

السؤال القانوني: هل يجوز للأجانب مزاولة النشاط الاقتصادي في ليبيا ؟. للإجابة عن هذا الإستفسار القانوني ينبغي النظر إليه من الجوانب الثلاثة أدناه.

  • أولاً: ما المقصود بالأجنبي ؟
  • ثانياً: ما هي الأعمال الاقتصادية المسموح للأجانب مزاولتها في ليبيا والموانع؟
  • ثالثاً: ما هي الآثار القانونية على الأجنبي لممارسة النشاط الاقتصادي في ليبيا بدون ترخيص؟

وذلك على النحو الآتي:- 

أولاً: ما المقصود بالأجنبي ؟

ويقصد بالاجنبي – أي غير الوطني – كل شخص معنوي أو أعتباري لا يتمتع بالجنسية الليبية وفق أحكام قانون الجنسية الليبية رقم (24) لسنة 2010 م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 594 لذات العام، والقانون رقم 6 لسنة 1987 بشأن تنظيم دخول وإقامة الأجانب في ليبيا وخروجهم منها. مالم تكون ليبيا طرفا في إتفاقية دولية – ثنائية أو جماعية – مصدقة عليها.

ثانياً: ما هي الأعمال الاقتصادية المسموح للأجانب مزاولتها في ليبيا ؟

النشاط الإقتصادى نوعان، إما تحت مظلة القانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010″الرخصة التجارية”سواء فرعا لشركة اجنبية أو شركة مشتركة مساهمة، أو تحت مظلة القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن تشجيع الاستثمار”الرخصة الإستثمارية”

  1. تحت مظلة القانون رقم 23 لسنة 2010 نظمت المادة (375) مزاولة الأجانب للأعمال التجارية في ليبيا من خلال الأشكال التجارية المنظمة في القانون، على أن يتولى الوزير المختص أي وزير الاقتصاد والتجارة تحديد مجالات ونسب مساهمة الأجانب في الأنشطة التجارية، والتي نظمت بقرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا ، المعدل بالقرار رقم 22 لسنة 2013م بحيث يحظر على الأجانب مزاولة الأنشطة الاقتصادية في المجالات المحددة بموجب هذا القرار.

    ونظمت المادتان 1355 و 1356 من القانون التجاري أحكام ترخيص مزاولة النشاط التجاري ومخالفة شروط الترخيص للأجانب في ليبيا. وهذا ما تضمنته المادة (11) من قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م. وقراره رقم 508 لسنة 2022 م بشأن تقرير أحكام بالنشاط التجاري في المادة الأولي منه. وهذا يتفق و ما ذهب إليه القانون رقم 12 لسنة 2010.

    والجدير بالذكر في هذا السياق – طالما لم يتقدم المعني لإتمام إجراءات الحصول على ازدواج الجنسية لدى وزارة الداخلية الليبية – فإن منصب رئيس مجلس الإدارة في الشركات المساهمة والتي تشمل المصارف وشركات التأمين والشركات المشتركة يجب أن تكون فقط لم يحمل الجنسية الليبية وفق نص المادة (1) من قرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 م بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية في ليبيا.

    هذا يعني قانونا بطلان تسمية وتعيين رؤساء مجالس الإدارات في الشركات والمصارف لمن لم يأخذ موافقة وزارة الداخلية، وأن جميع قراراتهم وتصرفاتهم تخضع البطلان وعدم الشرعية ويجوز مقاضاته.
  1. تحت مظلة القانون رقم 9 لسنة 2010 بشأن الإستثمار

    حيث سمح القانون للأجانب سواء أفراد أو شركات مزاولة الأنشطة الاقتصادية و بملكية تصل إلى 100 % للمشروع والشركة الاستثمارية في جميع المجالات الإنتاجية والخدمية عدا مشروعات النفط والغاز.

ثالثاً: ما هي الآثار القانونية على الأجنبي لممارسة النشاط الاقتصادي في ليبيا بدون ترخيص؟

الآثار القانونية على الأجنبي مزاولة النشاط الاقتصادي تجاريا أو إستثماريا في ليبيا بدون الحصول على الترخيص من الجهة المختصة أو عدم سريان الترخيص لعدم تجديده مستؤلية مدنية وجنائية:-

  • مسؤولية مدنية في إختيار الشركة”شركة فعلية”وفق المادة من قانون النشاط التجاري رقم 23 لسنة 2010 بحيث تمتد المسئولية إلي أمواله الخاصة وليست فقط أموال الشركة.
  • مسئولية جنائية وفق أحكام العقوبات المنصوص عليها في التشريعات النافذة بممارسة نشاط اقتصادي في ليبيا بدون ترخيص، ويجوز لذوي المصلحة تحريك الدعوى الجنائية ضدهم، قيد الشكوى الجنائية أمام النيابة العامة.

في تولي الوظائف العامة

يفقد الجنسية الليبية كل من تجنس بجنسية أجنبية دون الحصول على إذن من وزارة الداخلية الليبية، وهو ما يتماشى أيضاً وحكم المادة 128 / 1 من القانون رقم 12 / 2010 بشأن علاقات العمل الفردية التي تشترط الجنسية الليبية في الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية المعرَفة بموجب المادة 5 من ذات القانون والتي جاء فيها: –

“يشترط في المرشح لشغل إحدى وظائف ملاكات الوحدات الإدارية ما يلي:

 أن يكون متمتعا بجنسية دولة ليبيا.وعرفت الموظف بأنه”الموظف: كل من يشغل إحدى الوظائف بملاك الوحدة الإدارية.

و هذا ما أكدته المحكمة العليا في الطعن الاداري رقم 4 / 22 ق تاريخ الطعن 08 / 01 / 1976 ع زم. 4 / 12 ص 34 والذي جاء فيه”ليس ثمة ما يمنع ان تجيز الدولة بقانونها الداخلى تولى الاجانب الوظائف العامة ويكون ذلك على سبيل الاستثناء وفي نطاق قواعد موحدة تضعها الدولة لهذا الغرض وقد نظم قانون الخدمة المدنية في المادة الثانية منه الوظائف العامة سواء كانت مصنفة او غير مصنفة أو مؤقتة وهذه الوظائف ومن بينها الوظائف المؤقتة هى وظائف عامة وعلاقة الموظف في الدولة ولو كان عاملا علاقة لائحية وليست عقدية ولا يغير من طبيعة الوظائف العمالية هذه تطبيق قانون العمل عليها لان تطبيقه لا يعدو ان يكون مجرد استعارة من المشرع لاحكامه والتى لا تغير طبيعة العامل وكونه موظفا عاما علاقته بالدولة علاقة لائحية وتأسيسا على ذلك لايجوز ان يتولى هذه الوظائف المؤقتة العمالية الا الوطنيون ولا يتولاها الاجانب الا على سبيل الاستثناء بالقيود والاوضاع التى فرضتها المادة 9 من قانون الخدمة المدنية وقد صدرت لائحة الموظفين بعقود تنفيذا لهذه المادة ومن ثم لا يجوز تعيين الاجانب في أى وظيفة عامة ولو كانت مؤقتة – عمالية – الا طبقا لاحكامها وبالشروط والاوضاع المنصوص عليها فيها ونصوصها آمرة من النظام العام لا يسوغ للجهات الادارية والمؤسسات والهيئات العامة التى تطبق قانون الخدمة المدنية التحلل من احكامها والخروج عليها بتعيين موظفين اجانب ولو كانوا عمالا على خلاف احكامها وطبقا لقانون العمل الذى لم يوضع أصلا لشغل الوظائف العامة ولم يتضمن شروط وأوضاع شغل هذه الوظائف”.

وهذا ما جاء في الطعن الإداري رقم 4 / 22 ق ع. م. 4 / 12 تاريخ الطعن 08 / 01 / 1976 ص34 والذي جاء مفاده أن”انه وان كان للأجنبي طبقا لقواعد القانون الدولى حرية العمل أو مزاولة النشاط الحرفي أو المهني في القطاع الخاص حيث تكون العلاقة بينه وبين رب العمل علاقة عقدية ينظمها قانون العمل وتقتصر الدول عادة لاعتبارات اقتصادية على مجرد اشتراط الحصول على إذن من الدولة لمباشرة مهنة معينة وهذا ما فعله المشرع بالقانون رقم 70-58 بشأن العمل حيث اقتصر على مجرد اشتراط حصول الأجنبي على ترخيص بمزاولة أي عمل أو مهنة بالجمهورية العربية الليبية دون أن ينظم أوضاعهم من حيث شروط استخدامهم ومرتباتهم الا ان الامر يختلف بالنسبة للوظائف العامة فالأصل أنه ليس للاجنبى حق توليها سواء كانت دائمة أو مؤقتة لأنها تجسم فيها سيادة الدولة ويقتضى توليها تمتع الشخص بالحقوق السياسية ويتحدد معنى الوظيفة العامة وفقا للقانون الداخلي كما أن علاقة الموظف بالدولة علاقة لائحية وليست عقدية”.

المادة 171 من قانون علاقات العمل التي تنص بأن الوظيفة العامة تنتهي بفقدان الجنسية الليبية. أي أن من تحصل علي جنسية أخري غير ليبية وأتم الإجراءات المطلوبة أمام وزارة الداخلية تطبيقه في الحفاظ علي الجنسية الليبية لكن لن تسمح له التعيين أو الإستمرار في الوظائف العامة. وقرارات تعيينه تعد والعدم سيان ويجوز لأى شخص تحريك الدعويين المدنية والجنائية بهذا الشأن. ولا يعتد يتحصن القرار الإداري في هذه الحالات. بل تبطل كافة التصرفات القانونية معه. 

الخلاصة

وفي الختام، يمتد هذا الأثر إلى القانون رقم ممارسة العمل المدني من جمعيات المجتمع المدني القانون رقم 19 لسنة 2001م بشأن إعادة تنظيم الجمعيات الأهلية وغيرها من النشاطات. 

لكن ما ينبغي التركيز على أن وزارة الداخلية في ليبيا ضرورة وضع آلية مناسبة للإسراع في إتمام إجراءات منح الموافقات لليبيين الحاصلين على جنسيات أخرى و وأبنائهم وزوجاتهم لمن يرغب – اختياريا- الاحتفاظ بجنسيته الليبية عبر توظيف التقنية الحديثة في هذا المجال والابتعاد عن الإطالة والتأخير بباعث بناء أسس قوية نحو الدولة المدنية، وذلك بغرض خلق التوازن بين حاجات الدولة الخبرات والكوادر الليبية ذوي الجنسيات المتعددة الوظائف العامه والخاصه مستقبلا مما يتطلب أخذ هذه المسألة في عين الاعتبار من قبل وضعي او صانعي التشريع في ليبيا حتى لا تخسر ليبيا الكفاءات الليبية داخل ليبيا من الليبيين المتحصلين على جنسيات اخرى.

ما هي الحقوق التي تفقدها كموطن ليبي عند اكتساب جنسية أخرى وفقاً للقانون الليبي؟

قراءة قانونية في أحكام القانون الليبي بشأن ازدواج الجنسية
قراءة قانونية في أحكام القانون الليبي بشأن ازدواج الجنسية 3