قراءة قانونية موجزة في قانون التحكيم التجاري الليبي رقم 10 لسنة 2023
| تعليقات
- الكاتب: البوديري شريحة
النظام القانوني الليبي نظم التحكيم في الباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية لسنة 1954، تحت المواد (739 -771). لم يتم إعادة تنظيمه حتي صدور القانون رقم 10 لسنة 2023، محل النظر هنا، في شهر 17 ابريل 2023، والذي لم ينشر بعد.
من الجدير بالذكر أنه قد تم تضمين التحكيم في عدة قوانين خاصة مثل قانون البترول رقم 25 لسنة 1955 وقانون تشجيع الإستثمار رقم 9 لسنة 2010، وقانون علاقات العمل رقم 12 لسنة 2010.
ويرجع مشروع القانون رقم 10 إلى عام 2008-2009 عندما بادرت وزارة الإقتصاد بتقديم مقترحا لم يشهد النور إلا بولادة هذا القانون، مع العلم أن ليبيا لم تنضم بعد إلى اتفاقيتي نيويورك للإعتراف بتنفيذ الأحكام الأجنبية لعام 1958، واتفاقية واشنطن للتحكيم التجاري الدولي لعام 1965.
ولعل أهم الجوانب التي يحكمها القانون الجديد، المسائل التالية:
- حكم التحكيم أو مشارطة التحكيم يجب أن ثتبت بالكتابة سواء أكانت رسمية أو عرفية أو الكترونية.
- إستقلالية عقد التحكيم من حيث البطلان عن العقد الأصلي.
- – التحكيم الإلكتروني له نفس حجية التحكيم التقليدى ويخضع لذات القواعد المنظمة له أساسا.
- التحكيم ليس من النظام العام ولابد للأطراف الدفع به امام القاضي لوجوب الخضوع له.
- لقاضي الأمور الوقتية إصدار إجراءات تحفظية أو إجراءات وقيتة بطلب من أحد الأطراف قبل البدء في إجراءات التحكيم او أثناء إنعقاده.
- الحكم التحكيمي له حجية الامر المقضي به إذا صدر في ليبيا وعلى المحكمة المختصة تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية بطلب من أحد أطرافه. ويكون قابلا للتنفيذ تلقائيا من قبل الأطراف أو بصفة إجبارية بأذن من رئيس محكمة الأستئناف التي يوجد بدائرتها مقر التحكيم. علي أن يوجه رئيس هيئة التحكيم أو المحكم نسخة من الحكم إلي الأطراف خلال 15 يوما من تاريخ صدور الحكم ، ويودع أصل الحكم مرفقا بإتفاق التحكيم لدى كاتب المحكمة المختصة ، ويحرر الكاتب محضرا بهذا الإيداع ، ويجب علي المحكمة تسليم نسخة من الصيغة التنفيذية خلال يومين من تاريخ الإيداع.
- نظم القانون حالات الإعتراض والطعن بالبطلان علي حكم التحكيم الداخلي بالمادة (54) وحالات الإعتراض والطعن علي حكم التحكيم الدولي الواردة وفق المادة (59) من القانون .
- المادة (60) من القانون المعنونة ” الإعتراف بحكم التحكيم ” جاءت بمنطوقها أن لحكم التحكيم قوة الأمر المقضي به وتطبق عليه القواعد الخاصة المتعلقة بالنفاذ المعجل، بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية بقرار من رئيس المحكمة المختصة.
- و الجديد نظمته المادة (62) من الباب السابع للقانون تحت عنوان ” الإعتراف بأحكام التحكيم الأجنبية” حيث أقر هذا القانون تنفيذ أحكام التحكيم الاجنبية في ليبيا وفق قاعدة مبدأ المعاملة بالمثل ، بناء علي طلب كتابي يقدم إلى رئيس محكمة الإستئناف، وعلى رئيس المحكمة أن يصدر أمر بتنفيذ حكم التحكيم وتذييله بالصيغة التنفيذية في موعد أقصاه يومان من تاريخ تقديم الطلب.
- وأخيرا أعترف القانون بمراكز التحكيم كمؤسسة بإعتبارها كيان قانوني تستمد شرعيتها بقرار يصدر من وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية وعلى جميع مراكز التحكيم القائمة إعادة التسجيل لدى وزارة العدل وفق هذا القانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون، والإ أعتبرت تراخيصها ملغية.