Skip to main content

مقتطفات من الذاكرة القانونية (3) مآخذ تشريعية في بعض القوانين الليبية

مقتطفات من الذاكرة القانونية (3) مآخذ تشريعية في بعض القوانين الليبية

|
  • الكاتب: البوديري شريحة

هذة الورقة هي حوصلة لعدة  أراء قانونية عملت عليها في العقد الماضي إما بغرض تقديم إستشارات قانونية أو بباعث توفير الدعم الفني القانوني  لجهة عامة بغية خلق  بيئة إستثمارية عادلة في ليبيا تتمتع  الأعمال فيها بفرص متساوية للجميع دونما سيطرة لمؤسسات الدولة وإحتكارها للمشهد الاقتصادي. لذا سوف أتناول في هذه الورقة المآخذ التشريعية بإستعراض مبسط لعدد من القوانين التي لا تتفق بعض نصوصها – في وجهة نظرى- وصحيح القانون والأدهى أنها  لا تتماشى والمقصد التشريعي من وجودها بما يخدم إستراتيجيات الدولة الاقتصادية  إستشرافا  في أهمية أن تكون ليبيا  مركزا تجاريا وماليا ليس فحسب لمنطقة الشمال الإفريقي وإنما للقارة الافريقية جمعاء.

أولاً: القانون رقم (23) لسنة 2010 م بشأن النشاط التجارى

بقدر ما نتجاوز الوقوف عند عيب المنهجية  الملتصفة بهذا  القانون النافذ بإغفاله وجود فهرسا تنظيميا لنصوصه التي  تجاوزات 1300 مادة ، فأن ما يهمني  في هذا السياق التركيز علي الجانب الموضوعي  في إبراز أهم  الماّخذ القانونية والتي يمكن التطرق إلي بعضها لكونها تعد  قصورا  تشريعيا او تفسيريا في إعمال هذا القانون مع الأخذ في الاعتبار إيجابيات كثيرة أتي بها القانون عينه، وذلك علي النحو الاّتي:

  •  بدل من أن يحسم المشرع بهذا القانون مسألة التقسيم التقليدى للفقه القانوني في التمييز بين الشركات المدنية والشركات التجارية لصالح هذه الإخيرة أسوة بما دأبت عليه الممارسات القانونية في كثير من النظم القانونية المتقدمة  بأن دمجت أنواع الشركات تحت مسمي واحد وهو” الشركات” و يتم التعامل مع  كل أنواعها علي أساس تجاري فحسب ، بل أكثر من ذلك فقد أعتمدت هذة الدول بما فيها فرنسا مصدر لقانون المدني الليبي عبر مصر منذ عام 1985 م  تعريفا متقدما لماهية ومدلول  الشركة بأنها ليست عقدا بين طرفين أو أكثر وإنما مشروعا اقتصاديا يهدف للربح ويتحمل الخسارة  مما فتح المجال بهذا التحديث التشريعي إلي تبني النمط الجديد لما يسمي بشركة الشخص الواحد، وهذا مالم يتجه إليه القانون الليبي.
  • تبني القانون ربط الشركة فى القيام بأعمالها بمقدار رأسمالها  الذى يجب أن يتناسب و حجم الأعمال وفق  التحديد  الذى يصدر به  قراراً من مجلس الوزراء (م 14 من القانون) في حين أن الممارسات الدولية  لا تتماشي حقا وهذا التوجه وأنما تعتمد علي  اّليات أخرى تتعلق  بالثقة والملاءة المالية  والمراقبة وحسن التنفيذ . فالشركة تتطلب – فقط- توافر ثلاثة  متطلبات  رئيسة لوجودها وعملها ، وهي: 1- تسجيلها في السجل التجاري المتاح – فعلا –  للجميع  ( عبر موقع  الكتروني ) شريطة التحديث المستمر له حتي يحمي حقوق  العملاء ومصالحهم .  2- ملف ضريبي وفق معايير موضوعية حماية لحقوق الدولة.  3- وجود عنوان ثابت للشركة  حماية للغير.
  •  نص القانون صراحة في المادة (16) أن  رأسمال الشركات يحدد بقرار من المؤسسين إذا لم يتولي المشرع تحديده بنص قانوني أو يفوض مجلس الوزراء أو وزير الاقتصاد بهذا الاختصاص ، ولعل ما جاء بقرار وزير الاقتصاد رقم ( 207  ) لسنة 2012 م  بشأن مساهمة الأجانب في الشركات وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبية بليبيا وتعديله  بتحديد رأسمال الشركة المشتركة بما لا يقل عن مليون دينار ليبي ( م 2)  مخالفا لهذا النص ، بل الأدهى أن شكل ” الشركة المشتركة ”  التي  وجدت في النطام القانوني الليبي بموجب قرار مجلس الوزاراء رقم ( 171  ) لسنة  2006 م ، كوعاء يجمع علاقة المشاركة بين الأجنبي والليبي  لم يعد لها وجود ضمن أنواع الشركات التي أعتمدها القانون ، وتعد بالتالي ملغاة  – ضمنياً –  بنص المادة ( 375  ) من القانون نفسه ، من خلال السماح  للأجانب سواء أشخاص اعتبارية أو أفراد تكوين أو الإنضمام مع الليبين سواء أشخاص اعتبارية أو افراد في جميع أنواع الشركات التي نص عليها القانون ما لم يكون هناك نص صريح يحظر علي الأجانب المشاركة في مثل هذه الشركات ويقصرها  فقط علي الليبين كما جاء في المادة (317)  التي اشترطت شرط  وجود الجنسية  الليبية  لتأسيس أو الدخول شريكاً في  ” التشاركية ”  كشركة مدنية مع الأخذ في الاعتبار أهمية  إجراء دراسة  عملية  مستقبلا ً حول أهمية إستمرار وجود هذا النوع من الشركات أى ” التشاركية  كشركة  تضامن ببعدها المدني  وليس التجاري . ولا داعي لهذا التوجه  إذا رأى المشرع اللجوء  إلي تبني الممارسات الدولية  في إعتماد أنواع الشركات التجارية  فقط  وتعددها الواضح  من خلال إصدار قانوناً موحدا للشركات. وهذا المبادرة – بالإبقاء علي وجود الشركة المشتركة-  من وزير الاقتصاد الجهة المختصة  وفق القرار المذكور يتنافي و المقصد التشريعي ذاته ، وترقي أن تكون مخالفة  قانونية ربما يتم حسمها  – برأى-  من إدارة القانون بالمجلس الأعلي للقضاء . بمعني أخر ، إشتراط القانون ذكر جنسية الشريك فى عقود تأسيس شركات التضامن او جنسية المساهم في الشركات المساهمة ليس من باب التزيد التشريعي  ، وما يدعم هذا التخريج  القانوني أن الباعث  من مجئ القانون في العام 2010 م هو تحريك عجلة القطاع الخاص خاصة المشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تحتاج  فعلا الي رساميل صغيرة للمشاركة مع الاجنبي وليس كما جاء في تنظيم أحكام  “الشركة المشتركة”  التي  حدد وزير الاقتصاد  رأسمال تأسيسها بما لا يقل عن مليون دينار ليبي  مما يعيق – عمليا- الدفع  بميدان الاعمال للنهوض والنمو ، والأكثر يخالف صراحة نص المادة ( 15  )  ، وضمنا المادة ( 375  ) من القانون ذاته.
  • المشرع في هذا القانون (م  99 ) ترك المجال لمجلس الوزراء  تحديد سقف أو نسبة مساهمة المساهمين سواء أشخاص أعتبارية أو طبيعية في الشركات المساهمة ، ليتولي هذا الأخير بإقتراح من وزير الاقتصاد الإستمرار علي نفس ذات المنهج المعمول به  قبل عام  2011 م  بقرار صدر عن مجلس الوزراء يحمل  رقم  186  / 2012 م  بتقرير بعض الأحكام في شأن الشركات المساهمة ، بأن  أبقي علي رأسمال الشركات المساهمة بمبلغ لا يقل عن مائة ألف دينار ليبي وبدون تحديد نسبة وسقف  تملك الأشخاص الاعتبارية ( الشركات )  بها  ،  ولكن لم يبادر فى ذات الوقت إلى  إلغاء أو تعديل في القيد القائم علي نسبة وسقف تملك الأشخاص الطبيعية ( الافراد)  حيث أبقي عليه بما لا يتجاوز نسبة 10 % من رأسمال الشركة  للفرد أي الشخص الطبيعي ، وهذا لا يتفق والمماراسات التجارية الدولية وحتي ما كانت تأخذ به التشريعات  اللبيية  قبل عام  1977 م ، الحال الذى يتطلب معه التخلص من هذا الموروث الذى يعيق نمو القطاع  الخاص ويترك مجالا أكبر للافراد في التملك والتصرف في أموالهم الخاصة بدون التحايل علي التشريع بأسماء مساهمين صورية  أو غير فاعلة.
  • إيجابية  أخري أتي بها القانون  بأن األغي هيئة المراقبة و بالإمكان الإستعاضة بمدير عام عن  مجلس الادارة في الشركات ذات المسئولية المحدودة  إذا  قل رأسمالها عن مائة الف دينار ليبي ، علاوةً أن القانون أكتفي بتأسيسها برأسمال صغير لا يقل عن ثلاثة الاف دينار ليبي، وحد أدني للمؤسسين شخصان ، وهذا ما دأب عليه أيضا بخصوص المصارف كشركات مساهمة في المــادة ( 196)    التي نصت علي جوازية  – بموجب  النظام الاساسي للمصرف – إستبدال هئية المراقية بأى طريق رقابي أخر،. أى بمعني أن المصارف التجارية قي ليبيا تستطيع إقتراح نظام رقابي يستعيض عن لجنة المراقبة  وعلي سبيل الإقتراح،  إختيار مندوبا من مصرف ليبيا المركزي  أو أية هيئة مستقلة كالسلطات المالية إذا وجدت مستقبلا في ليبيا بقانون كقانون الخدمات المالية.
  •  وفي ظل غياب قانون ينظم الخدمات المالية في ليبيا   Financial Services Act ينشئ جهة رقابية  مستقلة  تمارس دور الرقيب علي الجهات المالية  والاستثمارية  أسوة  بما عليه المسار المتبع في الدول الأخر،  ولكن ليبيا لازالت تفتقد إلى وجود مثل هذا القانون الذى ينظم العلاقات بين المستفيدين من الخدمات المالية والاستثمارية خاصة الاشخاص الطبيعية ومقدم هذة الخدمات كالمصارف والصناديق الاستثمارية وشركات التأجير التمويلى وما في حكمها ، وكذا الجهات العامة مثل مصرف ليبيا المركزي وسوق الاوراق المالية ووزارة الاقتصاد وغيرهم. أى الجهة التي تراقب الجهات المذكورة  ولا يكون لها دور في القيام بأي عمل تجاري أو نشاط ربحي أو منفعي . وهذا ما نجده – جزئيا- في إستحداث الهيئة العامة  للرقابة والإشراف علي الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية  بنص المادة (2) من القانون 11 لسنة 2010 بشأن سوق المال الليبي ، و تنظيمها  أى الهئية بموجب نص المادة ( 395 ) من القانون التجاري ،  إلا  الماّخذ  ربطها بوزارة الاقتصاد مما يقفدها نوعا من الاستقلالية والحياد المهني كرقيب علي نشاط الاعمال خاصة بالتداخل و التضارب القائم  في المصالح بين إختصاصات مصرف ليبيا المركزي وسوق الاوراق المالية ووزارة الاقتصاد فيما يتعلق بعدد من المسائل العملية  التي تخص الصناديق الاستثمارية وشركات التاجير التمويلي  بعيد صدور القانون رقم 46 لسنة 2012 م بتعديل القانون رقم 1- 2005 م بشأن المصارف مما أوجد– عمليا – لجنة  مشتركة بين الجهات المذكورة  أنيط ت بها مهمة التنسيق فى منح الأذونات  وتأسيس وتسجيل الأدوات الإستثمارية والتجارية المذكورة ،  الحال الذى لا يتفق وصحيح القانون وواقع الممارسات الدولية ،  وحتي اتفاقيات بازل ذاتها.

–  حكم  تشريعي جديد بهذا القانون لم تلتزم  به  أغلب الشركات المساهمة أو كلها في التطبيق ، خاصة من شركات الدولة ، والإستثمارية  تحديدا ،  ويتعلق  بالشركات المساهمة إذا أمتلكت الشركة المساهمة أكثر من 50 % في أي شركة من الشركات يجب عليها تغيير شكلها القانوني من شركة مساهمة إلي شركة قابضة ( م  249). ولعل الأثر القانوني في عدم الإلتزام  بمراعاة  تنفيذ هذا  النص أنه ربما يفتح المجال – قانونا – إلي فقدان الشركة المساهمة ذات المسؤولية المحدودة  الحماية القانونية الممنوحة  للمساهمين في عدم تحمل أية التزامات مالية إلا في حدود نسبة مساهمتهم  وإتساع مسؤوليتهم عوضاً عن ذلك  إلي أموالهم الأخري أى في كامل ذمتهم المالية خارج الشركة .

– التطور الأخر الذى جاء به القانون في المادة ( 256 )  أنه أعاد التكييف القانوني  للشركات المساهمة العامة  بأن  أعتبر الشركة ” عامة ” إذا أمتلك  كل رأسمال الشركة شخص أو أكثر من الاشخاص الاعتبارية العامة أى الدولة كوزارات أو مؤسسات  أوهيئات  أو أجهزة ومصالح عامة  فقط  مع الأخذ في الأعتبار ما ورد بنص المادة ( 11 ) من هذا القانون نفسه ،  و لا يمتد هذا الحكم – في وجهة نظرى – علي شركات الدولة إعمالا للمادة ( 87 ) من القانون المدني المعدلة  بالقانون رقم  138 لسنة  1970 م ومبدأ المحكمة العليا الليبية الصادر بتاريخ 23/2/1987 م   . أي بمعني لو كانت هناك ملكية أو مساهمة من شخص أعتباري خاص ( شركة  تساهم فيها أو تملكها الدولة أو شركات خاصة أو أفراد  ) ولو بنسبة  مساهمة لا تصل 1 % ، فالشركة تفقد فى هذه الحالة  صفة  تصنيفها القانوني أنها ” عامة ”  وما يستتبع ذلك من فقدانها التمتع بمزايا الحماية القانونية المقررة  للمال ( الدومين العام) في عدم جواز الحجز و التملك علي أموالها  وسريان التقادم بشأنها أو التصرف فيها….  ، وهذا تطور إيجابي من المشرع في إتجاه بناء قاعدة أكثر عدالة لمبدأ التنافسية فى السوق الليبي بخلاف ما كان عليه قبل عام  2010 م  مرورا بقانون شركات القطاع العام رقم 3/2007 م.

– إيجابية أخري تضاف إلي القانون أنه أستحدث لأول مرة شكلا أخراً من الأدوات في بيئة الأعمال تسمي ” صناديق الإستثمار” والتي ينقصها الكثير من التنظيم التشريعى لعدم صدور لوائح  تنفيذية تنظمها عدا  تلك التي  أصدرها  مصرف ليبيا المركزي  وفق  القانون رقم 46  لسنة  2012 م –  مع تحفطى عليه  في ممارسة هذا الدور كمصرف مركزي – ،  علاوةً علي عدم شمولية اللائحة  لتنظيم  يغطي عدة أبعاد ومسائل تتعلق بالصناديق الإستثمارية. وما يسعفني ذكره في هذا السياق عندما طلب مني خلال عام 2009 م  إعداد و صياغة مشروع قرار إنشاء صندوق إستثماري مشترك بين المؤسسة  الليبية  للإستثمار ومصرف ليبيا المركزي بقيمة عشرين مليار دولار ،  أطلقت عليه  أسم الصندوق  الليبى للإستثمار والتنمية المسمى حاليا ( الصندوق الليبي للإستثمار الداخلي و التنمية)  بسبب حظر أذرع المؤسسة  الليبية  للإستثمار الأخري  ممارسة  أى نشاطات تجارية  أو إستثمارية داخل ليبيا وإستنثاء سمح لهذا الصندوق مع تعارض هذا التوجه  و توصيات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للمؤسسة في عدم الدخول في  منافسة القطاع الخاص  بالاستثمار داخل ليبيا بغية خلق بيئة أعمال تنافسية . ولعل أهم التحفظات التى أثرتها في إجتماع تقابلي في مقر مصرف ليبيا المركزي عند مناقشة مشروع  قرار إنشاء الصندوق المذكور تتأتي أن ليبيا  في نظامها التشريعي لم تتبني نمودج ” الصناديق ” أو ” الصناديق الإستثمارية ” أو حتي ” المحافظ” حينئذ ،  وما تسمية محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار  أو المحفظة طويلة المدي إلا تسميةً  لا ترقي  بالتكييف القانوني في كونها شركة  مساهمة أو قابضة أو مؤسسة عامة أو جهاز. ولعل ما أثار إنتباهي أني وجدت محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار وكذا المحفظة طويلة المدى لم تخضع لهذة التصنيفات القانونية فهي ليست بشركة وليست بجهاز أو مؤسسة مما يفتح الجانب القانوني سلبا في تحمل الدولة الليبية متجسدة في المؤسسة الليبية للإستثمار المالكة أى تصرفات مالية  تقوم بها هذه الجهات في كونها لا  تتمتع بالشخصية الإعتبارية وأقرب قي تصنيفها القانوني إلي كونها “شركات فعلية” . بل أكثر من ذلك قدمت إستشارة للمؤسسة الليبية للإستثمار في ضرورة  معالجة الوضع القانوني للمحفاظ  التابعة – لكونها في حقيقتها ما هي إلا ” تجمع من الأموال”  تفتقد للشخصية الإعتبارية – إما بضم الأموال في إدارة تتبع المؤسسة مباشرةً  او بتسجيلها كشركة تجارية ، وهذا ما قامت به محفظة ليبيا أفريقيا للإستثمار ولا زال الحال كما عليه قائماً في المحفظة طويلة المدي التي تدير أموالا قيمتها السوقية حوالي  8 مليارات دولار أمريكى،  وما يزكي سلامة هذا التخريج القانوني عدم قدرة هذه المحفظة التصرف خارج ليبيا كشخصية إعتبارية إلا من خلال الشركة  الليبية  للإستثمارات الخارجية . وهذا ما تم تفاديه في إنشاء الصندوق  الليبي الداخلي للإستثمار والتنمية  بقرار مجلس الوزراء رقم ( 107 ) لسنة 2009  بأن تأسس منذ البدء كشركة  قابضة  بغض النظر عن التسمية  المعطي أو المتداولة.

– بالرغم من إيجابية القانون في وضع سقف للسيطرة والهيمنة من قبل الأدوات التجارية علي السوق وخلق تكتلات إقتصادية بهدف الإحتكار بما لا يتجاوز 30 % من حصة النشاط داخل السوق الليبي وفق المادتين ( 1287 ) و(  1289) ،  إلا أن وزارة الاقتصاد الجهة المختصة لم تفعل هذه النصوص بعد من خلال وضع آليات عمل لها بما فيها انشاء مجلس المنافسة  عينه (م 1292 ).  

–  أحكام الإفلاس والملكية  الفكرية  و التحكيم التجاري وحماية المستهلك ، كان الأجدى بالمشرع تنظيمها في قوانين مستقلة  تتبني الممارسات الدولية  بشكل  أعمق  بدلاً من الأتيان بها في مواد محددة  في هذا القانون. والحال ينطبق علي تنظيم غرفة التجارة  والصناعة  والزراعة ، التي ينبغي التعامل معها كجمعية مدنية أو نقابة لا تخضع لإشراف الدولة أو رقابتها  عدا الرقابة المالية من قبل ديوان المحاسبة . أكثر من ذلك ، ينبغي أن يكون الإنضمام إليها خيارا إختيارىا لا إلزاميا ( م 1332 و م 1331 )  حتي يعطي الحافز لمثل هذة النقابات أو الجمعيات الأهلية و المدنية فى إستقطاب الأعضاء من  خلال معيار جودة  تقديم الخدمات.

– ما يلفت الإنتياه  في هذا المقام الإشارة إلي القانون رقم ( 3 ) لسنة 2014 م  بشأن المحاماة في مادته (25)  الذى ألزم كل الشركات الأجنبية العاملة في ليبيا  قبل أن تباشر أى نشاط لها الإستعانة بمحام ليبي لا تقل درجة ترافعه عن محاكم الإستئناف ،  ويسرى هذا الحكم طيلة  فترة ممارسة الشركة  نشاطها في ليبيا . هذا ربما يعود لنفس التوجه لدى المشرع الليبي  بإلزام  الشركات عموما وليست الأجنبية  بتعين مراجع الحسابات الخارجي إعمالا لنص المادة (18) من القانون التجاري إلا أن وزارة الاقتصاد لم تضع ما ورد بنص المادة (3) المشار إليها قيد التطبيق بعد ، رغم أنه يعد التزام قانوني علي الشركات الاجنبية مما يضيف عليها عبء مالي أخر لكن فى ذات الوقت يدعم فنيا وماليا قطاع المحاماة

 في ليبيا .

  • أشترط القانون بمادته (  175  )  عدم تقلد أى شخص أكثر من ثلاثة عضويات في مجالس إدارات الشركات المساهمة وبالتالي ما يفهم من النص عدم سريان هذا القيد على الأنواع الأخر من الشركات . بيدا ما يشد أنتباهي في هذا المقام هو ضرورو إعمال أحكام الحوكمة الرشيد وليس فقط  مراعاة  النص  ذاته فحسب ، بالرغم من الخطورة القانونية المتأتية  من عم الإلتزام بهذا النص مما  قد  يفتح الباب  بالطعن في مشروعية قرارات مجالس الإدارات عندما يكون إتخاذها مبنيا علي صوت العضو الموجود  بمجلس إدارة الشركة الذى جاءت تسميته بالمجلس مخالفا لإشتراطات المادة المذكورة لكونه يتقلد أكثر من ثلاثة عضويات في مجالس إدارات لشركات مساهمة ، بل أكثر من ذلك عدم الإلتزام بقواعد الحوكمة في منع موظفى المؤسسات والمصالح والشركات العامة خاصة أعضاء مجالس الإدارة بها والمدراء العامون وموظيفها كمدراء الإدارات  تولي عضوية مجالس إدارات الشركات التابعة أو المملوكة لها إلي تعرض كافة أموال الجهات المالكة للخطر وعدم الإستفاذة من الحماية القانونية لها كمساهم  وهذا ما يسمي فقدان التمتع بميزة  Corporate Veil.  وهذا ما يينبغي التخلص منه خاصة  قي الشركات العامة  وتحديدا شركات الدولة و الإستثمارية  منها ، وذلك لأن المحاكم الأجنبية  تعتبر هذة النقطة من العوامل التي  تفقد لمجلس الإدارة إستقلاليته في إتخاذ القرار المستقل لتأثير الجهة المالكة أى الدولة علي سياسات وتوجهات الشركة.  فهيمنة الدول من خلال تكليف موظيفها أيا كانت درجة  وظيفيتهم  أو مراكزهم الوظيفية  –  علاوةً علي مزايا الإعفاء الضريبي الذى تتمتع به بعض الشركات العامة –  يجعل أى خلل في عدم تنفيذ الإلتزام المالي للشركة مسؤؤلية ربما تقع علي الدولة الليبية  كلها ويصعب بالتالي الدفع بمبدأ الحصانة أو الإستقلال القانوني  كشخص إعتباري عام مستقل عن الدولة الليبية  خاصة في نظم الانجلوسكسن القانونية  Common Law  . فعندما نجحت ليبيا في كسب بعض القضايا ضد جهات أجنبية في الماضي مثل قضايا فصل أموال الدولة الليبية عن أموال شركات الاٍستثمار أو المؤسسة الوطنية  للنفط   وعدم الحجز علي أصولها خارجيا  لا يعني هذا الوضع  قد  يستمر لكون الاطراف الأجنبية والقضاء الأجنبي بدأ يدقق  في هذة الجوانب .

وتفادياً لذلك علينا تبني التجربة النرويجية التي نجحت بأن نجعل شركات الدولة منافس رئيس ليس فقط  في السوق المحلي بل دوليا ، وذلك من خلال عدة محفزات أهمها المنع  – بتشريع –  كل موظف عام أيا كانت درجته  تقلد وظيفة  في مجلس إدارة شركة عامة ، والأرقام لدخل الشركات النرويجية وصناعتها وخداماتها ، وكذا  صندوقها السيادى الذى يقترب من التريلون دولار أمريكي تعكس النحاح و تجسد الحماية القانونية التي عنوان مهم لها حيث لا نشهد عليها أو ضدها قضائية كما هو الحال لدى شركات و مؤسسات الدولة الليبية.

ختاماً.. في هذه المقاربة ، أود الإشارة أنه كان هناك تواصل مستمر بيني و وزير الإقتصاد (أ. أحمد الكوشلى ) بإقناعه بضرورة إرسال رسالة إيجابية للمستثمرين والشركات الوطنية والاجنبية إما بإصدار تشريعات تحفز بيئة الأعمال للأفضل أو الابقاء علي ذات الأوضاع و المراكز القانونية مع التوجه للنهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتوجت هذا النقاشات علي صدور القرار رقم ( 103 ) لسنة 2012 م الذى صدر في 13 مايو من ذات السنة ولم  يمر علي صدور  شهر ونيف حتي أستبدل بالقرار رقم ( 207)  لسنة 2012 م الصادر في 5 يونيو من ذات السنة – تحت ضغوطات غير مهنية-  مما أعطي رسالة سلبية جدا للشركات الاجنبية  ودفع بها التمسك اكثر  بمبرر القوة القاهرة في العودة للعمل إلي ليبيا خاصة أن القرار يلزمها إعادة تسوية أوضاعها خلال ستة أشهر – كالعادة  وليس لسنوات –  أهمها تنزيل مساهمتها في الشركات المشتركة من 65 % إلي 49 %  و بأثر رجعي ، مع ضرورة أن يكون رئيس مجلس الادارة  ليبيا،  مع  سريان القرار  من تاريخ الصدور وليس حتي النشر  ، وبالرغم انه جزئيا تم الحد من هذه الأثار السلبية بالقرار رقم 22  لسنة  2012 م إلا أن أثارها لا زالت قائمة وبشكل كبير علي الثقة بين الشركات الأجنبية  والدولة  الليبية ،  بما فيها مجال التوسع في حظر الانشطة والمجالات المسموح بها للاجانب من 3 انشطة إلي ما يربو حاليا  إلي 14 نشاطا. ومن جهة أخري كانت هناك حكما وجد في اللوائح المنظمة للانشطة التجارية والاستثمارية  – أستبعد في القرارات الصادرة –  يلزم وزارة الاقتصاد بالرد موافقة أو بقرار رفض مسبب علي  طلب  تاسيس شركة تجارية أو إنشاء مشروع إستثماري خلال مدة أقصاها 15 يوما ، وفي حالة عدم الرد المبني علي مبررات مهنية تضحي بقوة القانون الشركة أو المشروع الاستثماري في حكم القائم  ،  كله بهدف محاربة الفساد والبيروقراطية  .

ثانياً: القانون رقم ( 9 ) لسنة 2010 بشأن تشجيع الإستثمار  

  • لعل أهم المآخذ  لهذا القانون أن  حدد سقف الرأسمال المطلوب للمشروع الإستثماري  للأجانب  بخمسة  ملايين دينار ليبي ، و  اثنان مليون دينار ليبي  بمشاركة الليبين مع الأجانب ، مما  يعني  أن القانون لم يأخذ في الإعتبار أهمية النهوض بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ، هذا علاوة  أنه ترك المجال بموجب المادة (8)  لمجلس الوزراء بتقرير المجالات الانتاجية والخدمية ونسب مساهمة الاجانب فيها وكذا الشكل القانوني والحد الأدني من رأسمال المال لها. لتأتي اللائحة التنفيذية رقم 499 لسنة 2010  م بتوجه تشريعي لصالح الاطلاق  دونما تحديدا للمجالات والنسب والاشكال القانونية، بل ذهبت أى اللائحة   في خطوة  أكثر إيجابية  بأن حسمت معضلة الخلاف الذى جاء به القانون في الربط بين السجل التجاري والسجل الاستثمارى بتخريج قانونى عملي.
  • قانون الإستثمار واللائحة التنفيذية لم يضعا اّليات عملية تنظيم طرق مساهة المستثمرين في المشروع الاستثماري عن طريق حقوق الملكية الفكرية كحصص عينية ، سواء في كيفية تفييمها ماليا أو تحديد متطلباتها القانونية .

 

ثالثاً: القانون رقم ( 46 ) لسنة 2012 م بشأن المصارف وإضافة فصل خاص بالصيرفة الإسلامية

–  أنيط بمصرف ليبيا المركزي المنظم بالقانون رقم (1) لسنة 2005 م بشأن المصارف بموجب القانون المعدل في المادة ( 16 معدلة) صلاحية الأذن له  بتأسيس شركات التأجير التمويلي و الصناديق الإستثمارية ووضع الضوابط المنظمة لممارسة أنشطتها ونماذج عقود تأسيسها ونظمها الأساسية  ومنح التراخيص بمزاولتها وإلغائها وتنظيم الحدود القصوى في التمويل العقاري ( م 56 معدلة )، مما يخرج المصرف المركزي عن دوره كجهة  مستقلة  تتبع السلطة التشريعية  وتتولي إدارة إحتياطات الدولة وتنظيم السياسة النقدية والإئتمانية إلي جهة  تنفيذية تتبع الحكومة في درجة وزارة الاقتصاد وسوق المال الليبي،  مما سبب إشكالاً قانونياً بين هذه الجهات وفق ما  تم تناوله سلفا في هذه الورقة ، ولا يتفق  بطبيعة الحال والممارسات الدولية  بهذا  الشأن علاوةً  تعارضه مع  إتفاقيات  بازل عينها.

–  حظر علي المصارف التجارية بنص المادة (77/3) من قانون المصارف أمتلاك أسهم في الشركات المساهمة الأخري بما تتجاوز قيمته ( 10 % ) ، الحال الذى يفهم منه عدم سريان هذا الحظر  علي الشركات  الأخر غير المساهمة  لكون الأصل هو حكم الإباحة في تملك أكثر من 10 % ما لم يأتي تفسيرا رسميا من إدارة القانون بالمجلس الاعلي للقضاء بخلاف ذلك.

رابعاً: القانون رقم ( 13 ) لسنة 1980 بشأن الضمان الإجتماعي وتعديلاته

ما يشد الانتباه في مسألة عملية  تتعلق بهذا القانون الاحتكار قانوني لصندوق إستثماري  مثل صندوق الضمان لهذا القطاع،  و الأكثر من ذلك أنه –  وبحكم القانون-  يلزم الموظفين والعاملين في كل قطاعات الدولة الليبية  دفع الإشتراكات الضمانية ( م 9) وإلا تعرضوا لمخالفات مالية و تراكمية أسوة  بنظام الضرائب وما هو بجهة ضريبية بل جهة  مستقلة أى صندوق إستثماري.  بل لم يقتصر عند هذا الحد  وذهب إلي  الإلزام  بدفع إشتراكات ضمانية على أشخاص غير مقيمين في ليبيا سواء بقانون الجنسية عينه أو بحكم الواقع  مثل أعضاء مجالس إدارات لشركات خاصة و المشتركة  نطير منح موافقات علي إتمام إجراءات تسجيلها في ليبيا .  بمعني أخر ، كل دولة  بما فيها  ليبيا بحاجة إلي الخدمات الإجتماعية  ولا  أحد  يجادل في أهميتها و ضروة  وجودها وجودتها ،  و يجسدها في ليبيا صندوق  التضامن المخصص  للاسر المحتاجة وذوى الدخل المحدود لكن لشخص مثل الموظف أو العامل او صاحب نشاط مهني أو تجاري يتم إلزامه وبالقانون  دفع إشتركات  ضمانية إلي صندوق إستثماري ربما لا يستفيد منها مستقبلا  أو يرغب دفعها في صندوق أو صناديق  تقاعد أخرى  أو دولة أخرى.   فلماذا هذا الالزام غير المبرر ويخالف النمط المعمول والمتعارف عليه في الممارسات الدولية ،  بل الأدهى أنه يفرض علي أجانب ربما لا يستفيدوا من هذة الاشتراكات المدفوعة مطلقا  حينما لا تكون هناك اتفاقية  تبادل للمنافع الضمانية مع دولهم هذا من جهة .  ومن جهة أخري ، يزداد الإستغراب جدا في هذا الصندوق إستمرارية نطام غير عادل  بتاتا  عند إحتساب  معادلة  صرف المعاش التقاعدي للشخص  أساس المتوسط الإجمالي للدخل المستمر للسنوات الثلاثة الأخيرة من العمل دون إنقطاع  متضمة المرتب و المزايا المالية كافة  مثل العضويات  ولجان العمل وغيرها ، مما يؤدي – حقاً – إلي خلق حالة من عدم التساوى والعدالة الإجتماعية بفارق مأهول  للمرتبات الضمانية  لنفس الاشخاص والوظائف ، أى مثلا نفس الاشخاص تخرجوا في ذات الفترة والدرجة العلمية أو المهنية  وعملوا  معا في ذات الجهة  أحدهما أنتخب في المؤتمر الوطني العام أو مجلس النواب لينتهي به المطاف بعد ثلاثة سنوات أو يزيد الحصول علي  مرتب تقاعدي بعشرين أو ثلاثين ألف دينار ليبي والزميل الأخر لم يحالفه الحظ للترشح أو لأسباب أخر !!  يتحصل علي مرتب تقاعدي  لا يتجاوز الالف او الالفين دينار ليبى  مما يخلق حالة إستياء وتفاوت إجتماعي وإختلاف المعيشة للطبقات الوسطى بسبب عدم الإنصاف في النظام التقاعدى الضماني لعدد كبير منهم.. ويمكن النظر إليها من جهة أخري .. كوني وزيرا أو رئيس مجلس إدارة شركة عامة أو سفير وكان دخلي بما فيه المزايا المالية الأخري يتجاوز العشرة آلاف دينار شهريا ولكن لأسباب صحية أو انتهاء تكليفى  أو غيرها رجعت إلي سابق عملي بمرتب الوظيفة العادية  لثلاثة سنوات أو يزيد ، ليصل العمر الزمني للتقاعد بمرتب تقاعدى حوالي الألف أو الالفين دينار ليبي . فهل من العدالة ؟ أن  متوسط مرتبي الضماني سوف يحتسب علي أساس الألف أو الالفين دينار وليس العشرة الاف دينار مما يعني أني كنت أدفع بالاضافة إلى الضرائب إشتراكات ضمانية عن 8000  إلي 9000 دينار ليبي لا أستفيد منها  مستقبلا في مرتبي التقاعدى علي الإطلاق.

فالآلية – المعادلة الحسابية –  لمتوسط الدخل للسنوات الثلاثة  الأخيرة ذاتها  كان معمولا بها في بريطانيا من 35 سنة ماضية  و لعدم عدالتها أستعيض عنها بمعادلة متوسط الدخل لفترة العمل أو الوظيفة المدفوع عنها الإشتراكات الضمانية في صندوق تقاعد إستثمارى مقسما علي الزمن وفق أساس شهري ليتحصل الشخص المتقاعد علي مرتب ضماني يتقق ودخله الحقيقي ويشجع الافراد إستثمار جزء من دخولهم  الشهرية في صناديق التقاعد أثناء حياتهم الوظيفية والحرص علي عدم التقاعد المبكر وزيادة أقساط الإشتراكات الضمانية  بغية الحصول علي مرتب تقاعدى أكبر. ولعل هذا ما يفسر في ليبيا تشبث الجيل القديم في عدم رغبته ترك  المناصب القيادية ، وربما السبب غير المعلن و الخفي وراء الصراع علي تقلد الوظائف العليا في مؤسسات الدولة خاصة الخارجية منها دونما توفر إشتراطات الخبرة والكفاءات في توليها ومما يزيد الأمر سوءاً أن أغلب من يتولي الوظائف العليا في الدولة ومؤسساتها من الجيل  قد تجاوزات أعمارهم الستينات والسبعينات وبالتالي تتقلص أو تنعدم لديهم الرغبة والقدرة في المبادرة وإتخاذ القرارات الادارية الحاسمة والتغييرية  لتطوير وتحديث المؤسسات والشركات العامة لان الهدف الرئيس لديهم الطموح إلى مرتب تقاعدى عال في السنوات الاخيرة من الوطيفة  وما تتطلبه ذلك من مجاملات وظيفية علي حساب المهنية والاحترافية في العمل تحت ذريعة التريث والخبرة  في إدارة مثل هذه المؤسسات. ولعل الجدير بالذكر في هذا المقام أن سن التقاعد في قانون علاقات العمل الليبي رقم (12) لسنة 2010 م رفعت من 65 سنة إلي 70 سنة ربما كان لسبب سياسي وليس مهني ، وذلك لأن قيادات ليبيا الغد لم تكن جاهزة حينئذ  والضرورة  أقتضت الإستمرار فى توظيف الكوادر القائمة إلي حين تجهيز الاطر الجديدة.

لذا نحتاج – حقا- إعادة النظر في ماهية وهيكلة نظام الضمان الإجتماعي إجمالاً بما يواكب التجارب الدولية ، وأن علي صندوق الضمان – فى رأى-  الإستعداد في السنوات القادمة الدخول في التنافسية  والسوق المفتوح ، وذلك  لإحتمال كبير جدا زوال الإستفادة من غطاء الدولة  له  داخل السوق الليبي أسوة بصناديق مثيلة من ناحية . ومن ناحية أخري عليه الخروج المبكر من  القيد  التشريعي عمليا في البحث عن إستثمارات – متحفظة – أي بمخاطر محدودة خارج ليبيا ، وأخيراً السعي لإستيراد جزء كبير من ديونه علي الدولة الليبية لغرض إعادة  إستثمارها بنهج علمي مدروس وبخبرات دولية من خلال توزيعها علي فئات إستثمارية متنوعة. 

خامساً: القانون رقم (36) لسنة 2012 م بشأن إدارة أموال وممتلكات بعض الأشخاص وتعديله بالقانون (47) للعام نفسه

أثناء تقديمى لإستشارة قانونية إلي مجموعة أجنبية لتمويل مشروعا ضخما متوقفا في طرابلس بمئات الملايين من الدولارات ، أستوقفني هذا القانون لكون الشخص المكلف علي رأس الجهة الليبية  وارد أسمه من ضمان القوائم المدرجة بهذا القانون ، وتحديدا المواد (  6 و 7 و 8 و9 ) في مدى أحقية المعني التصرف في المال العام بالتعاقد أو الاقراض. فهى ثغرة تشريعية تمنع علي المعنى موضوع الحراسة من التصرف في أمواله وأموال أبنائه وزوجاته وكذا تمنع الغير التعامل معه أو التوثيق لهذه الاعمال لكن لا يصل الحظر – قانونا –  التصرف في أموال الدولة أو الجهات والشركات العامة والخاصة إذا كلف بها دون سقف عدا المنصوص عليها في اللوائح الداخلية للجهة أو القانون المالي للدولة أو  الصلاحيات المعطاة بقانون لديوان المحاسبة . فتبقي مسالة أدبية أو أخلاقية في التعامل معه وليست قانونية .

ونبهت لهذة الثغرة القانونية لعضو في اللجنة التشريعية للمؤتمر الوطني العام في عام 2013 م لتجاوز هذا الاشكال القانوني لكن هيهات.

سادساً: القانون رقم ( 1 ) 2013 لسنة 2013 م تحريم الربا

 لا أحد يجادل في حرمة الربا بالرغم أنها لم تعرف إلا من بعدها الديني ولم تحدد ماهيتها  الدينية الاقتصادية . وكذلك  ليس من أحد يعارض في وجود قانون يحظرها . لكن المجادلة  تبرز واضحة في مكنة تطبيق القانون بإحتساب الامكانيات البشرية والقدرات العملية المتوفرة حاليا في ليبيا لتنفيذه علي الواقع، آخذين في الإعتبار المراحل الزمنية المطلوبة للتطبيق العلمي والإقتصادى مستقبلا  والتي خلى منها القانون وليس  كما جاء بأجل فورى لسريانه للاشخاص الطبيعية في تعاملاتهم مع الاشخاص الاعتبارية، و بعد سنتين ( فاتحة 2015) بين الاشخاص المعنوية فيما بينها وبأثر رجعى.

فالمصارف والشركات العاملة في ليبيا ليست جاهزة لمثل هذا الإجراء خلال سنتين لتنفيذ ما ورد في القانون. بل النظام الاقتصادي الليبي خاصة المصارف لا تستطيع القيام بهذا الإصلاح ضمن الفترة الزمنية الممنوحة  مما  سوف  يتكبد – وتكبد-  بالتالي خسائر مالية غير مدروسة خاصة أن التصويت علي القانون تم برفع الأيادي ونقلا علي الهواء… وما الخطوة التي قام بها مجلس النواب بتأجيل تنفيذ القانون لخمس سنوات أخر أي إلى 2020 م لا يمتد إثر نفاذه  إلي كامل اقليم الدولة الليبية  لوجود المصرف المركزي في طرابلس،  وإلزامية حكم المحكمة العليا في عدم مشروعية التعديل السابع من الدستور في الغرب وربما الجنوب الليبي.

فدول مثل ماليزيا والبحرين رغم  تقدمها منذ عقدين  أو أكثر في بناء قاعدة للتعامل بالأدوات المالية الاسلامية إلا أنها لازالت تعتمد النظامين المصرفيين التقليدى والاسلامي  فالأولي ليبيا أن تتبني ذات النهج والتي تفتقد حقا إلي الكوادر والأدوات المالية لها.

سابعاً : القانون رقم ( 11) لسنة 2014 بإنشاء الهئية  الوطنية لمكافحة الفساد

نشأت الهيئة بداية بالقانون رقم ( 63) لسنة 2012 م ثم أستعيض عنه بالقانون رقم (11) لسنة 2014 م كجهة  عامة تتبع السلطة التشريعية، لكن ما يشد  الإنتباه مرة أخري – ومؤخراً –  ما نشر في الصحافة الليبية لجملة قرارات أصدرتها الهيئة بإيقاف موظفين عموميين عن العمل  بسبب الفساد ، وبالرجوع  للقانون عينه نجد أن الهيئة لا تملك الصلاحية القانونية في القيام بهذا الإجراء عدا في حالة التلبس وقاصرا إتخاذ مثل هذا الإجراء علي  بعض الموظفين بالهيئة الممنوح لهم سلطة الضبط القضائي ، ووفق الاجراءات الضبطية المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الليبي . أما خلاف ذلك فسلطة الهيئة كما حددها لها قانونها يقتصر إختصاصها علي إحالة الموظفين المخالفين بسبب شبه الفساد إلي النائب العام فى حالة أن التصرف المتعلق بالفساد يرقي أن يكون جريمة ، أو إلي هيئة الرقابة الادارية أو المالية في حالة كونها مخالفة مالية أو إدارية  ( م 21) وتعتبر مثل هذه القرارت  المشار إليها فى نظر القانون قرارات معدومة لاغتصاب السلطة .  لكن هذا لا يمنع الهيئة القيام بدورها المناط بها وفق المواد ( 3 و 4 و   5 و 6 ) من هذا القانون .

ثامناً:  القانون رقم (24) لسنة 2001 م  بشأن منع إستعمال اللغة العربية في جميع المعاملات

القانون لازال نافذا بالرغم من بعض الاستثناءات عليه عام 2007 بقرار مجلس الوزراء في الجانب السياحى ، وبالقانون حماية الاثار والمناطق والمدن القديمة والمباني التاريخية ، و قانون المؤسسة الليبية للاستثمار رقم (  13 ) لسنة 2010 م ، وكذا  القانون رقم (18) لسنة 2013 م فى شأن حقوق المكونات الثقافية واللغوية . ويجدر بالذكر أنه حتي فى ظل وجود الإعلان الدستورى عام 2011 م وتعديلاته لازال إستخدام اللغة غير العربية  كالانجليزية أو غيرها جريمة يعاقب عليها بعقوبات جنائية وغرامات مالية ( م4 من القانون ) ولعل الأمثلة الواضحة في إستخدام اللغة الإنجليزية في خلفية وشعار وختم الجهات التشريعية من المؤتمر الوطني العام إلي مجلس النواب ، والحكومة  في ليبيا شرقا وغربا ،  وما يكتب علي المحلات التجارية والمقاهي وغيرها . لكن مجلس الوزراء بإلإمكان إستخدام صلاحياته بموجب المادة  ( 2 / الفقرة 4) في إستصدار قرار يسمح له ولغيره من الجهات العامة والخاصة  مكنة إستخدام اللغات الآخر خاصة اللغة الانجليزية.

تاسعاً: القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن  علاقات العمل

– أبرز المآخذ علي القانون تتمثل في المادة ( 128 ) وتحديدا الفقرتان 1 و 2 في إشتراط شغل أحدى وظائف ملاكات الوحدات الادارية وفق المواد  (124 و 125 و 126 ) من القانون في أن يكون الشخص متمتعا بالجنسية الليبية والحقوق المدنية كما وارد  بنص المادتين (1)  و (5) من القانون رقم (24) بشأن أحكام الجنسية ، و الا يكون متزوجا من أجنبية مالم يكن مأذونا له بذلك من الجهة المختصة  أى وزارة الشؤون الإجتماعية.  وتنطبق هذه النصوص على عدد ممن تولى ويتولى الوظائف القيادية من روؤساء موسسات وجهات عامة وسفراء ومن في حكمهم مما يعد خرقا صريحا للقانون وبالتالي ما تم إتخاذه وتتخذ من قرارات من هؤلاء بصفاتهم تضر بمصالح الدولة  لأنها  يشبوها البطلان وقد ترقي إلي العدم مما يعني أنها لا تتحصن أمام مدة الطعن عليها أمام القضاء الاداري ، وفي المقابل الغير قد يستفيد من بعض هذه التصرفات إعمالا لنظرية الموظف الفعلى.

– مدة الإعارة والندب علي سبيل التفرغ للوظائف حددها القانون بالا تزيد عن أربعة سنوات ولمرة واحدة (م 147) و (م 149 ) ، في حين نجد عددا من موظفي الدولة يستمروا في العمل في الجهات المنتدبين اليها  أو المعارين لها لمدة تزيد عن أربعة  سنوات مما يجعل تصرفاتهم الادارية خاصة من لهم سلطة إصدار القرارات مخالفة  للقانون وصادرة من شخص مغتصب للسلطة وبالتالي يمكن للغير أن يقاضي علي اساسها الدولة الليبية .  أما الإعارة فينطبق عليها ذات الحال ما لم يتحصل المعار علي قرار تمديد لإعارته من مجلس الوزراء .

عاشراً:  القانون رقم (22) لسنة 2010  بشأن الإتصالات

من خلال عدة إستشارات قانونية قدمتها في السنوات الاخيرة وأهمها إلي Google    و  You Tube   و  Cisco    أتضح لي أن قانون الإتصالات رقم (6)  لم ُيفعل بشكل مناسب لقصور في صدور اللوايح التنفيذية له، وحتى القرارات التنظيمية الصادرة تغطي بعض الإجراءات والأذونات المتعلقة  بالاستخدام العادى لوسائل الاتصال العادية أو الرقمية ولكنها لا تغطي حقوق الاستخدام والدخول الي السوق الليبى، أوإلزام مثل هذه شركات النكنولوجيا الرقمية فتح  مكاتب أو فروع  لها في ليبيا أسوة بمعظم الدول المتقدمة  بما يقدم  النفع المادى للدولة سواء في صورة نفقات  او ضرائب  ، ويتيح مجالا أكبر للسيطرة القانونية علي تدفق وإنسياب المعلومات والمسوولية بشأن إستخدام  ما يسمي بــ Data  التي نفتقر إلي حتي وجود قانونا ينظمها ويحميهيا في ليبيا  أي ما يسمي Data Protection Actأسوة بباقي الدول . وما صدر موخرا في بعض المحاكم الاوروبية بتغريم مثل هذه الشركات بمبالغ طائلة  لسوء إستخدام وعدم توفير الحماية الكافية للمعلومات الشخصية  ومنها  محاكم بلجيكيا ، حيث حكمت أحد المحاكم علي شركة الفيس بوك بـ 100 مليون يورو غرامةً علي مثل هذا الإخلال القانوني في حماية المعلومات الشخصية للافراد… وغيرها. مما يدعم  التوجه  بضرورة  بناء أساس قانوني قوي يحمي مصالح الافراد والدولة  في ليبيا. و ربما نجد – مؤخرا – في هذا الاطار قرار الإتحاد الأوروبي الذى دخل حيز النفاذ في 25/5/2018 م بشأن حماية  تناقل المعلومات الشخصية  والذى بات خط الحماية القانوني الأقوي في هذة الدول لحماية المعلومات المتعلقة بالافراد والشركات

الحادى عشر: القانون رقم (27) لسنة 2013 م في شأن تقرير منحة الزوجة والأولاد 

الخطورة في هذا القانون أنه رتب إلترام قطعي – بدون مخارج – علي الدولة مهما كانت الأوضاع الإقتصادية  بمنح وصرف هذة المنح على أساس شهرى. أى يستطيع أي موطن له الصفة والمصلحة مقاضاة الدولة بهذا وفقا لهذا القانون في عدم صرف المنحة بإنتظام ، مع إمكانية المطالبة بالتعويض عن التأخير في صرفها إذا تحقق الضرر.

ونافلة القول أري في هذه السنوات  هناك إنحراف عن المنحى الحقوقي في عدم إحترام تطبيق التشريعات والأكثر أحكام المحاكم الليبية التي تصدر من حين إلي أخر ضد  بعض الجهات  وصانعي القرار ، لكن ما أرغب التأكيد عليه أن مدة التقادم في المسائل الجنائية  والإهمال في المال العام لا تخضع لمدد زمنية ، وربما تستفيد أيضا بالمانع الادبي في أسوأ الاحتمالات مع إستمرارية سريان القانون رقم (3) لسنة 1986 بشأن من أين لك هذا.  بالإضافة  لهذا وذلك.. من يعتقد أنه يحتمي بالخارج ، ليبيا  تعد عضوا في إتفاقية مكافحة الفساد للعام 2005 م (و خاصة المادة العشرون من الاتفاقية) ومصدق عليها بالقانون رقم (10) في العام نفسها.

البوديري شريحة