Skip to main content

نحو قانون واحد للشركات (قانون الشركات) ورقة عمل في التشريع الراهن للشركات في القانون الليبي

نحو قانون واحد للشركات (قانون الشركات) ورقة عمل في التشريع الراهن للشركات في القانون الليبي

|
  • الكاتب: البوديري شريحة

تتعـدد القوانين التي تنظم الشركات في ليبيا على نحو يفضي إلي تناثر قواعد الشركات في التشريع وبشكل لا يخلو من عيـوب. فإلــى جانب القواعد العامـة للشركة الواردة في القانـون المدنـي (المـواد 494-536)، والتي تسري في الأصل على كافة الشركات بصرف النظر عن طبيعتها المدنية أو التجارية، وأياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه، وبالإضافة إلى القواعد الخاصة بأنواع الشركات التجارية التي تناولها القانون التجاري، وهي شركة التضامن وشركة التوصية البسيطة والشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسئولية المحدودة والشركة التعاونية وشركة المحاصة (المواد 442-705)، فـإن هناك عدة قوانين تنظم الشركات في ليبيـا مثل القانون رقم 65 لسنة 1970 بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالتجار والشركات التجارية والإشراف عليها وتعديلاته، والقانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن الأحكام الخاصة بالتشاركيات وتعديله، والقانون رقم 21 لسنة 2001 بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الاقتصادية وتعديله بالقانون رقم 1 لسنـة 2004.

وهكـذا، أسفر تطور التشريع في ليبيا عن خمسة مصادر رئيسة لقواعد – أحكام – الشركات، وهي: القانون المدني، والقانون التجاري، والقانون رقم 65 لسنـة 1970 بشأن التجار والشركات التجارية، والقانون رقم 9 لسنة 1985 بشأن التشاركيات، والقانون رقم 21 لسنة 2001 بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الإقتصاديـة. ويمكـن أن يضاف إلى هذه المصادر الخمسة الرئيسة لقواعد الشركات عدداً من القوانين الخاصة التي تنظم الشركات القائمة علي أنواع معينة من النشاط كالمصارف والتأمين (القانـون رقـم 1 لسنـة 2005 ف بشأن المصارف، والقانون رقــم لسنة 2004ف بشأن الاشراف على شركات التأمين).

وقـد يكشف تتبع حركة التشريع في تنظيم الشركات في ليبيا عن تأثير الظروف السياسية والإقتصادية الخاصة بكل مرحلة من مراحل التطور، وما أملته من قوانين لمواجهتهما علي وجه الإستعجال، أو لمجرد التعبير عن الرغبة في التغييـر، علـى أن الظاهرة والإشكالية – موضوع الورقة – ترتد في أسبابها إلى أصول القانون فترجع من ناحية إلي التفرقة التقليدية التي استقرت طويلاً بين الشركات المدنية والشركات التجارية، ومن ناحية أخري ترجع إلى وجود التفرقة المعاصرة بين الشركة العامة والشركة الخاصة والمتولدة من تدخل الدولة في الحياة الإقتصاديـة. وعلـى الرغم مما يلاحظ اليوم على التشريع المقارن من اتجاه واضح ومطرد للحد من أوجه التقابل في القانون بين التجاري والمدني وبين العام والخاص، لا سيما في مجال الشركات لتعلقها بنشاط الأفراد وإتصالها الوثيق بالحياة الإقتصادية، فأن تعدد قوانين – أحكام – الشركات في ليبيا لازال يعكس ذلك التقابل المدرسي فى الفكر التقليدي، وعلى نحو معيب من حيث الشكل والمضمـون:

فمـن حيث الشكـل: فإن تعدد قوانين الشركات يسفر عن ضخامة ملحوظه في حجم التشريع الراهن للشركات، وبمظهر لايعبر عن المضمون نتيجة التكرار الكثير فى النصوص و لمجرد الترديد.

ومـن حيث المضمـون: فإن تعدد قوانين الشركات قد أدي إلي التفاوت بينها في الأحكام، لاسيما في الأسس والقواعد العامة للشركة وعلي نحو لم يساعد علي إزالة أوجه القصور في التشريع الحالي للشركات علي ضخامتـه. ومـا مـن شك في أن تعدد قوانين الشركات المبني على التفاوت في المعاملة والتباين في الأسـس والقواعد العامة للشركة هو مصدر للعديد من المشاكل في العمل وحائل دون وضع الحلول الموحدة لمواجهتها وتمكين التشريع من تحقيق غايته ودوره.

وبالرجـوع إلي فرنسا بلد المصدر لإستقلال التجاري عن المدني والفصل بين العام والخاص، فإن الظاهرة – موضوع الفرق –  قد تم تجاوزها وذلك بتلاشي معيار التفرقة بين الشركات المدنية و الشركات التجارية و الشركات الخاصة و الشركات العامة، وذلك بإقتباس قواعد الشركات التجارية في تنظيم الشركات المدنية علي نحو يكفل الوحدة في الأسـس والقواعد العامة للشركة أياً كانت طبيعة نشاطها أو شكلها القانوني ومن ثم جاء التوجه في هذا البلد بوضع قانون واحد مستقل وشامل لكافة الشركات إسوة بما عليه الشأن في المملكة المتحدة بتوجهها إلي صياغة قانون موحد للشركـات.[1]

لهـذا التساؤل الذي يتأثر من خلال هذا الطرح هو “إذا كان من الأفضل في المرحلة الحالية – عملية إصلاح المسار الإقتصادي فى ليبيا – أن تدمج هذه القوانين (قوانين الشركات) في قانون واحد أم يكتفى فقط بتعديل بعض الأحكام في قوانين الشركات وتستمرعملية الإصلاح الإقتصادي في طريقها إلى أن تحقق كل من القوانين التي صدرت هدفها وتكون التجربة قد نضجت وبالتالي يمكن وضع أسلوباً جديداً يحقق وحدة القوانين ويمنع الإزدواج أو التناقض بين أحكامهـا.

ولعـل الإحساس بالحاجة الى تطوير التشريعات الليبية هو الذي أدى مؤخراً إلي تشكيل اللجنة القانونية العليا الليبية الإنجليزية، والتى انبثق عنها تشكيل اللجنة الفرعية بشأن تطوير تشريعات الشركات و قوانين الإستثمار وذلك لغرض البحث والإجابة عن السؤال المثار أعــلاه. ومـع تقدير الجهد الهائل، والمهام الشاقة التي تنتظر اللجنة فى عملها فمن المأمول المبادرة بالنظر في التشريع الراهن للشركات لاقتراح صيغ ومتطلبات إصلاحه على أساس وضع قانون موحد و مستقل عن القانونين المدني والتجاري وشامل لكافة الشركات أياً كان نشاطها أو شكلها القانوني، ليكون بمثابة قانون موحد للشركـات.[2]غيـر أن اللجنة الفرعية أرتأت مخرجاً آخر يسهل لها مهمتها – في الوقت الحاضر- وذلك بالتركيز على اختيار مجموعة من المسائل التي يتوجب إعادة تعديلها في قوانين الشركات بما يعطي ميزة تفضيلية وتنافسية للنظام القانوني للشركات في ليبيا، ولهذا خرجت اللجنة في إجتماعها الأول بمدينة طرابلس  بتاريخ 30 -11 إلى 1-2/2005 ف، بالاتفاق – مبدئياً – على عشرة مسائل يتوجب دراستها وإقتراح كيقية تعديلها بما يتماشى والتطبيقات الدولية لها وما يجرى عليه العمل في الدول ذات السبق الإقتصادي.

أولا: تقييم الأشكال الحالية للشركات في القانون الليبي

لازال القانـون الليبي في – أحكام الشركات – يرتد إلي التقسيم التقليدي الذي يصنف الشركات على مع معيار طبيعة النشاط فقد تكون الشركة مدنية و قد تصنف علي أساس تجاري. والمعيار في حقيقة الأمر يعود إلي معيار تكييف من هو التاجر من عدمه.

فالشركـة المدنية محكومة بقواعد القانون المدني (المواد 494-536) وبالتالي فهي لا تخضع لأحكام الإفلاس التجاري وواجبات التاجر في مسك الدفاتر التجارية وربما لمتطلبات التسجيل التجاري [3] بمعني أخر، إن الشركة المصنفة على أساس مدني في نشاطها [4] لا تخضع لأحكام الشركات التجارية في المواد (442-705) من القانون التجاري مالم تتخذ – الشركة المدنية – شكلاً من الأشكال المنصوص عليها في هذه المواد، وهي: 1. شركة تضامن، 2. شركة توصية بسيطة، 3. شركة توصية بالأسهم، 4. شركة ذات مسئولية محدودة، 5. شركة مساهمة، 6. شركة محاصة، 7. شركة تعاونية، 8. علاوةً علي التشاركية المنظمة بالقانون رقم 9 لسنة 1985.

وحتـى في مثل هذه الحالة – حالة إذا مالبست الشركة المدنية الثوب التجاري – فإن القضاء الليبي لا يرتب ذات الإلتزامات القانونية على الشركة المدنية التي تأخذ إحدى الأشكال التجارية المذكورة أعلاه والمقررة على الشركة التجارية لأن إتخاذ الشركة المدنية الشكل التجاري لا يسبغ عليها الصفة التجارية[5] إذ إن هذه الصفة تكسبها الشركة من الغرض التجاري الذي تستهدفه وليس من الشكل الذي تتخذه وأن كان يستلزم إتباع القانون التجاري بشأن هذا الشكل الذي أتخذته من حيث المسؤولية والشهر ولكن لايكتسب الشركاء وصف التجار ولايجوز شهر إفلاس الشركة (496 مدني).

وبنظـرة على القوانين المقارنة، نجد أن فرنسا البلد المصدر للقانونين المدني والتجاري الليبين قد تجاوزت هذا التقسيم كما أشرنا في التمهيد ، بل إن دولاً عربية أخري قد إستوعبت هذا التطور التشريعي في مجال الشركات كما هو الحال في دولة الإمارات العربية المتحدة،[6] والأردن،[7] وتونس،[8] وعمان،[9] واليمن،[10] وقطر،[11] والكويت.[12] ويتبيـن من قوانين الشركات في هذه الدول أن في أغلبها إن لم يكن كلها تتفق على عدة أشكال للشركات التجارية لا تخرج عن:

  • شركة التضامن.
  • شركة التوصية البسيطة.
  • شركة التوصية بالأسهم.
  • شركة ذات مسؤولية محدودة.
  • شركة المحاصة.
  • شركة مساهمة عامة.
  • شركة مساهمة خاصة .

وتختلـف هذه القوانين في تنظم بعض الأشكال الأخرى مثـل:

  1. شركة ذات المسئولية المحدودة لشخص واحد حيث ثم إدراجها ضمن أشكال الشركات في كل من قوانين الشركات بتونس و الاردن.
  2. الشركة القابضة التي تعد تطبيقاً للشركة المساهمة أو الشركة ذات المسئولية المحدودة كما في قوانين الشركات بقطر والكويت وعمان وهي تنفرد بتنظيم مستقل في قوانين هذه الدول عن باقي أشكال الشركات التجارية.

و بالرجوع إلى أحكام الشركات فى القوانين الليبية يتضح – كقاعدة عامة – إن ذات الأشكال للشركات التجارية أعلاه معمول بها في القانون الليبى، بيد أن ما يثيرالاشكال القانوني و يتطلب المناقشة و المعالجة هو ما يتعلق بالمسائل التالية:

  • التشاركية
    • شركة ذات مسئولية محدودة لشخص واحد
    • الشركات القابضة والحاضنة و البيع الإيجارى والمشاركة
    • الشركة التعاونية
    • شركة المحاصة

التشاركيات

مـن الملاحظ أن أغلب الفقه القانوني في ليبيا [13] مستقر على تكييف التشاركية على أنها شركة تضامن  و أن نأت بنفسها ببعض الاشتراطات – القيود – في التأسيس أو في التعامل فهي تتطلب – كقاعدة –[14] تفرغاً تاما ً لأعضائها و مشاركتهم بالجهد أو المال أو الجهد و المال معـاً. وللحيلولة دون ترك المجال للتخبط و التأويل كما حدث مع اللجنة الشعبية العامة عندما قررت  أن التشاركية يمكن أن تأخذ حكم الشركات ذات المسئولية المحدودة في المادة (6/ج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 9 لسنة 1992 بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية (الملغى)، و منعاً للتعددية التشريعية في القانون الليبى فيما يتعلق بالشركات و ذلك من خلال الحد من وجود أكثر من تنظيم تشريعي للتشاركية و لشركة التضامن في نفس الوقت مع وحدة الطبيعة القانونية لكلتيهما فإن الحال يتطلب دمج قانون التشاركيات – حالياً – فى القانون التجارى (وفى قانون الشركات  مستقبلاً) تحت  أحكام شركة التضامن. بمعنى أخر، أنه يفضل تنظيم التشاركية ضمن أحكام شركة التضامن وأن أقتضى الأمر استبدال مصطلح “شركة التضامن” بمصطلح “التشاركية”، وبهذا نستطيع الاستغناء عن وجود قانون مستقل لتنظيم التشاركيات و مايضيفه من مشاكل عملية و قانونية في تعدد مصادر الشركات و قواعد تنظيمها في ليبيــا.

الشركات القابضة و الحاضنة و البيع الايجارى و المشاركة

أدخـل القانون الليبى[15]  الشركات القابضة و الحاضنة و البيع الايجارى كتطبيق للشركة المساهمة (أو كشركة ذات مسؤولية محدودة بالنسبة للشركة القابضة فقط) بالفقرة 4 من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2004 بإضافة وتعديل بعض أحكام القانون رقم 21 لسنة 2001 بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة الأنشطة الإقتصادية ومنحت المادة عينها اللجنة الشعبية العامة إختصاصاً بإضافة أي نوع من الشركات والمؤسسات الأخري لممارسة الأنشطة الإقتصاديـة.

والقانـون رقم 21 لسنة 2004 بمادته الرابعة خول اللجنة الشعبية العامة استصدار القرارات التنظيمية اللازمة لبيان كيفية تكوين وتأسيس الشركات المساهمة والقابضة والحاضنة وشركات البيع الإيجاري والمشاركة، ونسبة مساهمة كل فرد والحدود الدنيا والعليا لقيمة السهم الواحد والحد الأدنى لرأس المال. وأضاف القانون بمادته الخامسة عدم اشتراط وحدة الغرض والتخصص بالنسبة للشركة القابضة استثناء من القاعدة المنصوص عليها بالمادة (3) من القانون رقم  65 لسنة 1970 بشأن تقرير بعض الأحكام بشأن التجار والشركات التجارية والإشراف عليهـا. علاوةً على ما تقدم، فإن اللجنة الشعبية العامة في قرارها رقم 112 لسنة 2004 ف بتقرير بعض الاحكام في شأن تأسيس الشركات المساهمة قد أوردت في مادته الرابعة -بإلاضافة إلى الشركات القابضة و الحاضنة و البيع الايجارى – “الشركات المشاركة”. و بالعودة إلى الأحكام التنظيمية الصادرة عن اللجنة الشعبية العامة بخصوص أنواع هذه الشركات في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 ف بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية نجد أنها أفردت أحكاماً للشركة القابضة فى (المواد 25-29)، وللشركة الحاضنة (المادتان 30-31)، و شركة البيع الإيجارى (المواد 32-36)، ولم ترد – اللائحة – أى حكم للشركة المشاركة عدا الحكم العام الوارد بنص المادة (36) من اللائحة ذاتها والذى يفهم منه إن الشركة المشاركة تخضع لأحكام الشركات المساهمة،[16] بمعنى آخر، أن اللجنة الشعبية العامة لم تعرف أو تنظم البته المقصود “بالشركة المشاركة” و من ثمة يصعب تحديد طبيعتها القانونية بيد أنه يمكن القول أن هذا النوع من الشركات قد تجد ملامحها من جهة في الشركة التعاونية (والتي سنتطرق إليها لاحقاً) ومن جهة أخرى فى  صيغة الشركات المشتركة و المعروفة ب (Joint-Venture).

وما يجدر الإشارة إليه أنه إذا كانت الضرورة التشريعية أملت على المشرع الليبى وضع تنظيم تشريعي للشركات القابضة أسوة بما يجرى عليه العمل في عدد من قوانين الشركات العربية فأنه – لا نعتقد –  أن هناك ذات الضرورة و الحاجة إلى ايجاد تنظيم تشريعي للشركات الحاضنة و الشركات ذات البيع الإيجاري حتى تتفرد بتنظيم مستقل طالما تخضع لذات أحكام الشركات المساهمة وهذا ما نجد سنده كذلك في عدم انسياق جل قوانين الشركات العربية إلى هذا التوجه.

الشركة التعاونية

نظــم القانـون التجاري الليبي هذا النوع من الشركات التجارية في الباب الثامن في المــواد (649 – 680) وعرفها بأنها “تجمع لمؤسسات غرضها التعاون المتبادل علي أساس نوع من أنواع الشركات التعاونية المحدودة المسؤولية أوغير محدودة المسؤولية” (م 649 تجاري).

بيــد أن هذا النوع من الشركات لانجد له – كمايبدو – تنظيماً تشريعياً في باقي قوانين الشركات العربية بل ولا نجد في الوقت ذاته – كما يلاحظ – لها تطبيقاً عملياً في الواقع الليبـي.

وعوضـاً على الإبقاء علي هذه الأحكام المنظمة للشركة التعاونية في المواد المذكورة أعلاه فقد يكون من الأجدر تحويرها إلى أحكام قانونية تنظم بشكل واضح مسألة تكوين شراكة – تعاون مشترك – بين شركات ليبية وأجنبية أوما يعرف في الإنجليزية بـ Joint-Venture  والتي نجد فيها – نحن القانونين- في الواقع التشريعى الراهن عدم وضوح الطبيعة القانونية بشأن تأسيسها وتنظيمها. فمثل هذه الصيغ التعاونية للشركات الوطنية والأجنبية مطلب ضروري يستدعي تحديد شكله و أحكامه، وذلك إذا ما رغب الطرف الليبي – شركة – مشاركة الطرف الأجنبي دونما الحاجة إلي إقحام هذا الأخير أو اضطراره إلى المساهمة في شركة ليبية مباشرةً، علاوةً على ذلك، إيجاد صيغة واضحة لهذا النوع من التعاون يحمي الطرف الليبي – المشارك – عندما يتاح له إمكانية تأسيس هذا النوع من الشركات مع الطرف الأجنبى وعلى أرضه وضمن المجال الترابي للقانون والقضاء الليبييـن. ولربما نجد في إضافة اللجنة الشعبية العامة (كما أشرنا سابقاً) الشركة المشاركة كنوع آخر للشركات التجارية مخرجاً لهذا الاشكال القانوني في ايجاد صيغة قانونية قد تستوعب صيغتى الشركة التعاونية و شركة (JV) .

شركة المحاصة

نظــم القانون التجاري الليبي شركة المحاصة في الباب التاسع في المواد (681-686)، وهي في عقد لا يخضع لإجراء الشهر المفروض علي الشركات التجارية، وبالتالي فهي – الشركة – لا تتمتع بالشخصية الإعتبارية وتمتاز بالتستر والخفاء، لهذا السبب، نقل المشروع الفرنسي تنظيم شركة المحاصة من قانون الشركات رقم 9 لسنة 1966 وأخضعها لأحكام القانون المدني وذلك بالتعديل الذي أجرأه عــام 1978 حتى يحافظ على الصفة المدنية لشركة المحاصة – كعقد – وليس كشخصية قانونية. في حين أن جل قوانين الشركات العربية تنظم شركة المحاصة تحت أحكام الشركات التجاريـة.

والسـؤال الذي يظهر في هذا السياق هو إذا كانت هناك مزايا أكثر قد تجنى من نقل تنظيم هذا النوع من الشركات من القانون التجاري إلي القانون المدني في ليبيا أسوة بما جرى عليه الشأن في فرنسا، علماً بأن شركة المحاصة وجدت لها تطبيقات عملية تكاد تكون محدودة في ليبيا كما هو الشأن في تنفيذ الموازنة السلعية التي تمت في إحدى السنوات حيث تم الرجوع إلي استخدام هذه الصيغة بين الشركات الاستيرادية وذلك لتفادي كثرة العدد في التعامل مع السلطات المختصـة بمنح الأذونات أو التراخيص الاستيرادية.

 شركة ذات مسئولية محدودة لشخص واحد

لازال القانـون الليبـي لا يعرف الشركة ذات المسئولية المحدودة المملوكة لشخص واحد عدا ما تتمتع به الشركات العامة من استثناء قائماً علي حق الدولة في أن تكون الشخص الوحيد المالك للشركة والممثل الوحيد للجمعية العمومة بها.[17] بيد أن هذا النوع من الشركات قد أدخل بمفهومه الواسع وذلك بإعطاء الأشخاص الطبيعيين الحق في تكوين شركات ذات مسؤولة محدودة دون وجود شريك آخر كما في القانون التونسي للشركات التجارية رقم 93 لسنة 2000، تحت باب مستقل،  ومعنون  “بشركة الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة” في المواد (148-159)، وبشرط أن يكون الشخص شخصاً طبيعياً.

(م 149). وذهب قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 والمعدل بالقانون رقم 17 لسنة 2003 على نفس السياق بأنه أجاز في الفقرة (ب) من المادة (53) الموافقة على تسجيل شركة ذات مسئولية محدودة تتألف من شخص واحد أو أن تصبح مملوكة لشخص واحـد.

والجـدير بالذكر أن فكرة الشركة ذات المسؤولية المحدودة لشخص واحد وليدة القانون الألماني وتبناها عنه القانون الفرنسي للشركات بتعديله لعــام 1985 والسؤال الذي يطرح – في هذه الحالة – ما إذا كانت هناك متطلبات عملية إلي إدخال هذا النوع من الشركات إلي القانون الليبـي؟

فـي حقيقـة الأمر إن استدراج هذه الصيغة – النوع – من الشركات إلى القانون الليبي يتطلب إعادة النظر في أصل نظرية تكوين الشركة أساساً. بمعني آخر، إن إعمال هذا النوع من الشركات يتطلب – قانوناً – إعادة تعريف الشركة في القانون المدني الليبي[18] وذلك أسوة بما جرى عليه الحال في القانون الفرنسي إذ أن إعادة تعريف الشركة – ذلك التعريف المستقر من عهد القانون الروماني – من تعريفها القائم على فكرة “العقد” إلى تعريفها على أساس فكرة “التأسيس” أو “النظام”، ومن مفهوم تراضي الشركاء أي الإرادة والمشاركة إلى فكرة المشروع الإقتصادي الذي يجد له في هيكل الشركة الكيان القانـونى.

مـن خـلال هذا التنظير التشريعي في مجال الشركات والذي أستتبعه تطوراً في القانون المدني الفرنسي في السنوات 1987-1985 ، استطاع الفرنسيون- وغيرهم-  أن يهيئوا البيئة القانونية لدخول هذا النوع من الشركات القائمة علي فكرة انفصال الذمة المالية للشخص المالك للشركة عن ذمة الشركة ذاتها وهذا يعد مخرجاً قانونياً عن مبدأ وحدة الذمة المالية، وتحوطاً في ذات الأمر من الانزلاق في النظرية الألمانية القائمة علي ما يسمي “الذمة بالتخصص” أو “تخصيص الذمة المالية” ويعد الغرض من هذا هو تحديد المسؤولية بالنسبة لمشروع الشخص الواحد – الشركة ذات المسئولية المحدودة لشخص الواحد – عن الشخص المالك نفسـه.

بهـذا التوجـه، ودع القانون الفرنسي المفهوم التقليدي للشركة والقائم على العقد وتعدد الشركاء وتقديم الحصص واقتسام الأرباح والخسائر إلى بناء مفهوم الشركة علي المشروع وجعلها أداة لتنظيمـه القانونـي. بصيغـة قانونيـة يمكن التعبيرعن ذلك بأن المادة (1832/ 1 مدني فرنسي) طورت تعريف الشركة بتعريفها القائم على أنها: “عقد بمقتضاه يتفق شخصان أو أكثر علي وضع أموال أو عملهم على وجه الاشتراك لاقتسام ما قد ينتج عن ذلك من ربح”  إلى تعريفها – بالتعديل الوارد بقانون سنة 1985 -بأنهــا “تعهد بين شخصين أو أكثر، و موثق بعقد بحيث يصبح مشروعاً مالياً مشتركاً، و يتقاسم الشركاء فيه الارباح و العوائد الناتجة، و يمكن أن تكون أيضا في نطر القانون عقد إرادي من شخص واحد”.

ثانيا: تبني استكمال الضمانات بوجه عام وضمانات الأسهم بشكل خاص

إن معالجـة هذه المسألة – مسألة الضمانات العينية والشخصية – لا يتوقف في جوهر الأمر على وجود القانون ذاته وإنما تتعداه إلى خلق بيئة إقتصادية تنم عن مستوي عال من الثقة التي تتولد ليس فقط من وجود نظام قانوني فاعل لخلق والمحافظة على الائتمان الرهني[19] بل الأهم من ذلك ضرورة وجود نظام مصرفي ومالي مرن وشفاف تكون له القدرة علي تحريك العجلة الإقتصادية في الدولة هذا من جهة ومن جهة أخرى هذا المناخ من الثقة والائتمان يتطلب وجود سياسة قانونية واضحة في تشريعات العقارات والأراضي. فالأسهم كأحدى أهم آليات عمل هذا النظام المصرفي والمالي في الدولة تعد كذلك من أهم الأدوات في عمل الشركات المساهمة. والقانون التجاري الليبى نظم الأسهم ووفر لها الاستخدام التجاري في التداول تدويراً وبيعاً بل ورهناً[20] (م 504 تجاري)، بيد أن ما يعاب علي هذا التنظيم أنه ينقصه اكتمال أحدى أهم حلقاته في دوران العملية الإقتصادية ألا وهي ولادة طبيعية لسوق مالية وأن ولدت قانوناً[21] إلا أنها – على الواقع – لازالت ولادة قاصـرة.

وفـي هذا الصدد بادر المشروع التونسي ليس فقط إلى تنظيم الرهون العقارية المسجلة وغير المسجلة بل تخطاها إلى تنظيم رهن المنقولات وذلك لخلق بيئة من الثقة الإقتصادية خاصةً المتعلقة بالبنوك والمؤسسات المالية حيث نظم نوعين من المؤسسات التي يمكن أن تعمل كوسيط في هذا الميدان بين الراهن والمرتهن خاصة في رهن المنقولات لما لها من غطاء التشريعي وقدرة مادية في استخلاص ومتابعة الرهون مثل مؤسسات الإيجار المالي المنظمة في الفصل 14 بالفقـرة 2 من القانون رقم 89 لسنة 1994 الصادر في 1994 وشركات استخلاص الديون المنظمة في الفصل 12 من القانون رقم 4 لسنة 1998 واللذان يعدان تعديلاً للفصل 377 – مكرر- من مجلة الحقوق العينية التونسيـة.

بهــذا يمكن الاستفادة من التجارب التشريعية كالتجربة التونسية في خلق مؤسسات وسيطة [22] بين القارض – أي المصرف أو المؤسسة التمويلية – والمقترض – صاحب المبادرة الفردية فتكون لهـــا:

أولاً: القـدرة القانونية علي متابعة استخلاص الديون والرهون بالوسائل القانونيـة.

ثانياً: عـدم تشتيت جهود ووقت مؤسسات التمويل والمصارف في الدخول في مثل هذه الأعمال مع المقترضيـن أو أصحاب الاعمال مباشـرةً.

 ثالثاً: خلـق ثلاثية عمل منظم بين الممول – المصرف أو المؤسسة المالية – وصاحب الأعمال أو المشروعات والمؤسسـة الوسيطـة.

رابعاً: قـد يساهم هذا التوجه في الحد من الفساد المالي في المؤسسات المالية العامة التي تمول المشروعـات الإقتصاديـة.

ثالثا: أنواع الأسهم

القاعـدة في القانون التجاري الليبي في المادة 500 هي أن تكون قيمة الأسهم واحدة وتعطي لأصحابها حقوق مماثلة غير أنه يمكن إصدار أسهماً تخول أصحابها حقوق مختلفة سواء بمقتضي عقد التأسيس أو بناء على تعديلات تدخل عليه هذا الاستثناء يقودنا إلى أنه يمكن تصنيف الأسهم المنظمة في القانون التجاري الليبي إلـى:

  • أسهـم بحسب طبيعة الحصة التي يقدمها الشريك إلي أسهم نقدية وأسهم عينية ( م 486 تجاري).
    • أسهـم وفق الحقوق المرتبطة بالأسهم إلي أسهم عادية وأسهم ممتازة (م 501 تجاري).
    • أسهـم بحسب شكلها إلى أسهم أسمية وأسهم لحاملها (م 507 تجاري).[23]
    • أسهـم بحسب حق التصويت لأصحابها إلى أسهم تخول أصحابها حق التصويت وأسهم لا تخول الحق في التصويت (م 503 تجاري).
    • أسهـم وفق قيمة السهم إذا ما ردت الى المساهم ام لا إلى أسهم رأس المال و أسهم التمتع (م 505 تجاري).

بمعنـي أخـر، أن القانون التجاري الليبي يعرف ما يسمى  (بالسهم الذهبي) وذلك تحت مصطلح (السهم الممتاز) الذي يخول صاحبه الحق في أرباح استثنائية والحق في التصويت إذا تعلق الأمر بتوزيع الأرباح واسترداد الحصه العمومية غير الإعتيادية بشأن إدخال تعديلات على عقد التأسيس وإصدار السندات القروض وتعيين المصفين وتحديد سلطتهم (م 517 تجاري).غيـر أن القانون التجاري الليبي لم يضع تعريفاً واضحاً للسهم الممتاز و لباقي أنواع الأسهم التي نظمها ولكنه لا يجيز مع ذلك إصدار اسهما تخول أصحابها أصواتاً متعددة (م 503 تجاري).

والجـدير بالذكر أن الأسهم عموماً لا تجد لها في عدد من قوانين الشركات العربية ذات التصنيف الذي ذهب إليه القانون التجاري الليبي فقوانين الشركات في كل من الاردن وقطر المشار إليهما سابقاً تكتفي بالأسهم الأسمية والأسهم النقدية والعينية فقط [24] في حين قانون الشركات التجارية الإماراتي يتجاوز ذلك إلي إجازة أسهم التمتع (المواد 170-172).

لعــل التوجه التشريعي في قوانين الشركات العربية يجد مبرره في خلق الشفافية والوضوح في التعامل بالأسهم دون دواعي التعددية والتقسيمات في تنظيم الأسهم والتي قد تفتح المجال لسوء الاستخدام.

رابعا: الحماية القانونية لأموال الشركات العامة

يبـدو أن هناك اتجاهين في حماية أموال الشركات العامة في المدرسة القانونية أحدهما ينحو إلى اعتبار الشركات العامة ليست بتجار ومن ثمة لا تخضع إلي أحكام القوانين التجارية خاصةً فيما يتعلق بالإفلاس والتسجيل التجاريين بالرغم إن هذه الشركات تخضع إلى رقابة أجهزة الدولة المحاسبية، ويجد هذا التوجه تجسيده الواضح – بالنسبة للمنطقة – في مصر وتحديداً في قانونها رقم 60 لسنة 1971 بشأن القطاع العــام.[25]

وإتجـاه آخـر[26] يرى بضرورة الإعتراف صراحةً بصفة التاجر لشركات القطاع العام وما يستتبعه ذلك من خضوعها لأحكام القوانين التجارية وبالأخص نظام الإفلاس والتسجيل التجاريين. ويجد هذا التيار صدأه القوي في قانون التجارة الكويتي الصادر في 1980[27] والذي أقر في مادته (16/2) بنصها “وتثبت صفة التاجر للشركات التي تنشئها أو تمتلكها الدولة وغيرها في الهيئات العامة، وللمؤسسات العامة التي تقوم بصفة أساسية بنشاط تجاري … وتسري علي جميع هذه الهيئات الأحكام التي ترتب علي صفة التاجر، مالم بنص القانون علي خلاف ذلـك.”

فـإذا أخذنا علاوة على ذلك إن المعايير المحاسبية المستخدمة في الشركات العامة  – قد تبدو-  معايير محلية لا ترقى إلى درجة معايير المحاسبة الدولية الأمر الذي يزيد من المآخذ اللصيقة بشركات القطاع العام ويوقعها أكثر ليس في مشكل الاحتماء بالنص القانوني بل أيضاً يضعها في مشكل قواعد المحاسبة المعتمدة لديهـا. بمعنـي آخر، إن شركات الدولة تعاني من مشكلين أساسيين يقيدان حركتها الإقتصادية ويفقدان مرونتها اللتين تتمتع بهما الشركات الخاصة، وبدلاً من خلق ميزة لها يؤدى ذلك إلي وضع عبء أكبر عليهـا. فالحمايـة القانونية لأموال شركات الدولة بدرجة كبيرة قد يرهقها ويزيد إرهاقها طبيعة المعايير المحاسبية المستخدمة طرفها والتي قد لا تساهم في تحديد الموقف المالي السليم لهذه الشركات حتى تستطيع تقييم حالتها الإقتصاديـة.

من خلال هذا الطرح – الذى قد يسعفنا – في تحديد موقع الشركات العامة في ليبيا على خريطة  الواقع التشريعي الدولي بشأن الحصانة القانونية لأموالها و الذى نجد له ملامحاً –مؤخرا- في منحى اللجنة الشعبية العامة والذى – كما يبدو- يتجه في مسار المدرسة الكويتية في التعامل مع شركات الدولة و المؤسسات العامة والقائم على تبنيها بعض النصوص التشريعية التي تقرب معاملة الشركات العامة بشقيقاتها الخاصة وذلك بتطبيق أحكام القانون التجاري عليها. فقد قررت – اللجنة الشعبية العامة – في الفقرة الاخيرة من المادة (38) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 ف في شأن مزاولة الانشطة الاقتصادية المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2004 ف بأن “تخضع المؤسسات والهيئات العامة و الشركات العامة و الاجهزة العامة[28] لإجراءات الحصول على الترخيص اللازم لممارسة النشاط من الجهة المختصة” كما قررت إلزام الشركات العامة بتشكيل لجان المراقبة وفقاً للشروط و الضوابط المقررة في شأن الشركات المساهمة (م 40 من اللائحة).

فجـدير بالذكر، أن مثل هذا التوجه – للجنـة الشعبيـة العامة – وإن كان متأخراً  يجد تطبيقاته منذ ثلاثة عقود فى فرنسا البلد الذى تجاوز معضلة التمييز بين الشركات العامة و الشركات الخاصة و ذلك بإخضاع كافة الشركات إلى أحكام موحدة للقانون التجاري بل ويجد  تطبيقه القوى في القضاء الليبي[29] الذي ما أنفكك وهو يسعى كلما أقتنص فرصةً التعبير عن توجهاته في تكييف كل ما يتعلق بشركات الدولة بأنها في حكم الشركات الخاصة في أعمالها وإداراتها وعمالها أو حتى في اموالها. لهذا قد لا ينبغي خوض ذات التجربة المصرية في خلق قانون مستقل لشركات القطاع العام[30] والذى قد تجد فيه هذه الشركات – ظاهرياً – ميزة تفضيلية أو درجة أعلى من الحماية لا تتوفر للشركات الخاصة لكن ما قدر ينجر عن تبنى مثل هذا المسار الاصطدام –لاحقـاً- بعدد من المشاكل العملية و القانونية.[31] خاصةً أن هذا المسلك للجنة الشعبية العامة – في التوجه إلى إخضاع الشركات العامة للقانون التجارى – يدعم إحدى أهم مرتكزات السياسة الاقتصادية  الحالية للجماهيرية والقائمة داخلياً على برنامج توسيع قاعدة الملكية و التى تجد فى تمليك الوحات الانتاجية و الاقتصادية العامة إحدى أهم آلياتها والتي قد لا يتوفر لها النجاح بدون تهيئة البيئة الاقتصادية المناسبة ويعد اخضاع كافة الشركات لقانون موحد إحدى أهم مخرجات نجاح هذه – البيئة – السياسة الاقتصادية. أما على الصعيد الدولي فالاستعداد لبدء المفاوضات لغرض الإنضمام الى منظمة التجارة العالمية والتوجه الى تشجيع تدفق الاستثمارات الاجنبية الى ليبيا يقتضيان الدفع بشكل أكثر الى تبنى مسار إخضاع كافة الشركات – العامـة و الخاصـة- تحت أحكام القانون التجاري و مستقبلاً تحت قانون الشركات الليبــى .

خامسا: محاسبة الشركات

هذه المسألة لا تثير أى إشكال بالنسبة لمحاسبة الشركات الخاصة لأنها تخضع الى لجنة مراقبتها والى المحاسب الخارجي الذى يكلف من الجمعية العمومية للشركة. فالمشكلة تثأر بشأن الشركات العامة او التي تملك الدولة جزءاً من رأسمالها والذى لا يقل عن 25%[32] من الرأس مال المملوك للشركة، فشفى هذه الحالة يستحسن أن تخضع الشركات العامة للمعايير المحاسبية الدولية حتى يحدد موقفها المالي بشكل سليم لأهمية ذلك في برنامج تمليك الوحدات الانتاجية و الاقتصادية العامة او في برنامج البحث عن شريك أجنبي.

سادسا: مزاولة الأعمال والنشاطات المهنية من خلال شركة ذات مسؤولية محدودة

شركـة ذات مسؤولية محدودة شركة نظمها المشرع الليبى في القانون التجاري بأن أفرد لها باباً خاصاً (الباب الثامن في المواد 618-636)، وباباً أخر (المواد 16-21) في القانون رقم 65 لسنة 1970 ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية و الاشراف عليها و الذي قصر المساهمة فيها على الاشخاص الطبيعيين (م16).

وذهبـت اللجنة الشعبية العامة في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 ف في الفقرة (6) من المادة الثانية بالنص على اعتبار” كافة الشركات التجارية الواردة في القانون التجاري” أدواتً لمزاولة الانشطة الاقتصادية المنصوص عليها – كما سنشير إليه أدناه – بالمادة الاولى من هذه اللائحة و الشركة ذات المسئولية المحدودة تعد إحدى هذه الشركات التجارية المنظمة بالقانون التجاري، بل إن اللائحة قد ذهبت أكثر من ذلك عندما سمحت بتأسيس الشركة القابضة كشركة مساهمة أو كشركة ذات مسؤولية محدودة (م25).

و تجـد الشركة ذات المسئولية المحدودة إحياءً أخر لها في قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (34) لسنة 2005 ف بإضافة حكم للائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 ف و الذي ينص على أن “تضاف الشركات ذات المسؤولية المحدودة الى قنوات الاستيراد و التصدير و توزيع السلع ..” فلا ينبغي أن يفهم من هذا النص إن مجال الشركة ذات المسؤولية المحدودة مقتصرٌ فقط على أنشطة التصدير و الاستيراد و توزيع السلع و إنما لها الحق – كشركة تجارية – في أن تزاول أي نشاط وأية مهنة أو حرفة بما فيها الاستشارات المحاسبية و التعليم والطب والمحاماة و المقاولات و غيرها من الانشطة الاقتصادية التي وردت على سبيل الذكر لا الحصر سواء في هذا النص أو في نص المادة (5) من القانون التجاري الليبى[33] فإذا كانت القاعدة هي إن الشركة ذات المسئولية المحدودة لها المجال في القيام بكافة الانشطة الاقتصادية و الحرف و المهن الحرة فأن الاستثناء هو عدم أهلية هذه الشركة في مزاولة أعمال المصارف و التأمين و أعمال الاستثمار المالي.[34] وهذا ما قررته صراحةً الكثير من قوانين الشركات العربية كالقانون الإماراتي للشركات التجارية رقم 8 لسنة 1984 ف في مادته (220) بنصها “فيما عدا أعمال التأمين و المصارف و استثمار الاموال لحساب الغير يكون للشركة ذات المسئولية المحدودة ممارسة أى نشاط مشروع.” [35]

وفـى الختام نستطيع أن نخلص، إن الشركة ذات المسئولية المحدودة  في ليبيا لها أن تمارس أو تزاول أي نشاط اقتصادي كالمقاولات و الوكالات و التصدير والاستيراد و توزيع السلع و غيرها ، أو أن تزاول أي نشاط مهني كالطب و التعليم  و المحاماة والمحاسبة و غيرها، وفى حالة ممارسة المهن الحرة و التي تصنف أنها ليست تجارية بطبيعتها كالتعليم و المحاماة و المحاسبة و الزراعة..، ولو أخذت الشركة المدنية في ممارستها لهذه المهن شكل شركة تجارية ذات مسؤولية محدودة  فإنها – الشركة المدنية- تخضع لأحكام القانون التجاري فيما يتعلق بإجراءات التأسيس و الاشهار والتسجيل فى السجل التجاري وربما مسك الدفاتر التجارية و لكنها لا تخضع لأحكام الافلاس التجارى والشركاء  فيها غير متضامنين مالم يكن هناك اتفاق (م496 مدنى)، وهذا الخيار القانوني في ممارسة المهـن الحرة في شكل شركة ذات مسئولية محدودة – فى الوقت الراهن-  لا يحول الافراد المهنيين كالأطباء و المحاميين و المحاسبين من ممارسة مهنهم بتراخيص فرديـة .

غيـر أن ما ينبغي الإشارة إليه في هذا السياق هو ضرورة الدفع إلى الاقتصار فى مزاولة المهن الحرة فقط على الشركات ذات المسؤولية المحدودة عوضاً عن التمسك في ممارستها من خلال التراخيص المهنية الفردية والتي ينبغي أن تستبعد من العمل بها وذلك لغاية اعطاء السبق و ميزة تنافسية للمهنيين الليبيين في تنظيم طاقاتهم و تركيزها فى نمط شركات ذات مسئولية محدودة تكون لها القدرة ليست في إدارة هذه النشاطات-المهن داخل ليبيا فحسب وإنما فى قيادة المنطقة و الدول المجاورة من خلال المبادرة في كسب السبق في إدارة و تنظيم هالمهن اقليمياً وذلك لمواكبة ما يجرى عليه الشأن في امريكا الشمالية و المملكة المتحدة ولعل قضية انهيار مؤسسة ارثر انديرسون للمحاسبة قد تكون نموذجاً يشار إليه للدفع بهذا التوجه في ليبيا الغـد.

سابعا: الاستقرار والشفافية في النظام القانوني للنشاطات التجارية

النظـام القانوني في جوهره هو مرأة النظام السياسي و الإداري في الدولة ويدور معه ووجوداً و شكلاً. بمعنى إن إستقرار وشفافية هذا الأخير هو من شفافية و استقرار النظام القانوني ذاته كمترتب. و للوصول الى هذا المعطى يتطلب المرور بعدة مراحل تبدأ بتطوير النظام القانوني القائم وخاصةً ما يستوجبه باب التجارة و الاستثمار من ضرورة إرساء قوانين موحدة ومستقلة ومواكبة للجاري العمل به دولياً خصوصاً فيما يتعلق بالشركات و الافلاس و المنافسة والأراضي و العقارات و المبادلات و التجارة الالكترونية[36] ،و تنتهى في العمل – كمرحلة لاحقة لمرحلة إعادة بناء الثقة – على المحافظة على بيئة من الثقة و الشفافية، مروراً بتطوير و خلق مؤسسات قادرة على استيعاب متطلبات المرحلة و التغيير. ما ذكر يبدو في حقيقة الأمر طموحات ولكنها تتمركز على قاعدة إعادة بناء الثقة في البيئتين  الاقتصادية و القانونية ولنا في تجارب الماليزيين و الاماراتيين  خير مستـأنس.

ثامنا: مشاركة الأجانب في الشركات الليبية

يحظر[37] على الاجانب[38] مزاولة الانشطة التجارية و الاقتصادية في ليبيا ومن ثمة إكتساب صفة التاجر في النشاطات الفردية – تراخيص فردية –[39] و يحظر عليهم أيضا الاشتراك في التشاركيات[40] و في شركات التضامن وشركات التوصية بنوعيها[41] إلا أن لهم الحق سواء كانوا اشخاص طبيعيين أو اعتباريين (شركات) المساهمة في شركات مساهمة[42] و شركات ذات مسئولية محدودة[43] وذلك بالشروط التاليـة:

أولاً: ألا تتجاوز نسبة مساهمتهم 49% من رأس مال الشركة[44] على أن يراعى بالنسبة للأشخاص الطبيعيين في نسبة مساهمتهم المعايير المقررة للأشخاص الطبيعيين الليبيين – الافراد- و المنصوص عليها في المادة ( 2 ) من القانون رقم 21 لسنة 2001 ف بتقرير بعض الاحكام في شأن مزاولة الانشطة الاقتصادية و التي تتراوح نسبة مساهمة الفرد بين10% و 0.5% مع أصوله وفروعه (والدا الفرد و ابناؤه القصر و بناته حتى الزواج).[45]

ثانياً: ألا تتعدى مجالات مساهمة الاجانب في أحدى الشركات التي تزاول مجالاً لا يخرج عن إحدى المجالات الثلاثة المحددة بنص المادة (8) بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 91 لسنة 2005 ف و التي جاء نصها “لا يجوز مساهمة غير الليبيين في الشركات في غير مجالات الصناعة و الزراعة و المقاولات العامة. ويجوز بقرار من أمانة اللجنة الشعبية العامة للاقتصاد و التجارة إضافة أية مجالات أخرى بما يخدم الاقتصاد الوطني و يحمى أدواته.”

تاسعا: حقوق الشركات في المساهمة في الشركات الأخرى

القانـون الليبى يسمح للشركات – الليبية و الاجنبية – أن تساهم في شركات أخرى جديدة أو قائمة . فالشركة الليبية  أين  كان  شكلها – شركة تضامن أو التوصية بنوعيها أو ذات مسئولية محدودة أو مساهمة –[46] لها أن تؤسس أو تشترك مع الغير – أشخاص طبيعيون  أو أشخاص اعتباريون عامون أو خاصون –  في شركة جديدة أو في شركة قائمة ، غير أنه يشترط في الشركة الجديدة أو القائمة أن تكون شركة مساهمة[47] أو شركة تعاونية[48] أو شركة مشاركة،[49] ولكن لا يشترط تساوى نسب المساهمة بين الشركات – الشركاء في الشركة الواحدة (المشار إليها في الفقرة السابقة والتي تتراوح بين 10% و0.5% للفرد)  و المقررة فقط للأشخاص الطبيعيين. بمعنى أخر، قد تساهم شركة (أ) بنسبة 20% في رأس مال الشركة الجديدة (تحت التأسيس) وشركة (ب) بنسبة 10% من رأس المال و الشركة (ت) بنسبة 70% من رأس المال. أو بشكل أخر: قد يتم تأسيس شركة جديدة مساهمة من أربعة أشخاص طبيعيين (10%× 4) بنسبة 40% من رأس المال مع شركة قائمة تساهم بما نسبته 60 % من رأس المال. والقول بأن الشركة الليبية الجديدة أو القائمة يجب أن تكون شركة مساهمة أو تعاونية أو مشاركة يعنى في حقيقة الأمر أنه لا يجوز للشركات الليبية الاشتراك أو المساهمة في تأسيس أو الدخول في شركة جديدة أو قائمة تتخذ شكل شركة تضامن أو شركة التوصية بنوعيها أو شركة ذات مسئولية محدودة والسبب في أن هذه الشركات تقتصر في تأسيسها فقط على الاشخاص الطبيعيين.[50]

أمـا الشركة الاجنبية أو أكثر لها – لهم – الحق في تأسيس أو المساهمة مع شركات ليبية أو أكثر سواء عامة  أو خاصة في تكوين شركة جديدة أو المساهمة فى شركة قائمة بشرط  ألا تزيد نسبة اشتراك أو مساهمة الشركة الاجنبية الواحدة أو أكثر عن ما مجموعه – مساهمتها أو مساهمتهم- 49 % من رأس المال، [51] ولا تتمتع – الشركة الأجنبية – المساهمة مع شركة ليبية بحق تولى رئيس مجلس الإدارة أو رئيس لجنة المراقبة أو الحصول على الاغلبية فيهما.[52] هذا علاوةً على أنه يحق للأشخاص الليبيين الطبيعيين (مع مراعاة النسب المقررة للافراد الميبنة أعلاه) أن يساهموا مع شركة أجنبية أو أكثر فى تأسيس شركة جديدة فى ليبيا بشرط احتفاطهم بنسبة من رأس المال  لاتقل عن 51%. وهذه النسب المقررة للأفراد –الطبيعيين- ليبيين أو أجانب لا تسرى بطبيعة الحال على الشركات الاجنبية وذلك أسوة بالشركات الليبيـة.

عاشرا: التجارة الإلكترونية والموضوعات ذات العلاقة

حتـى نتمكـن من مجاراة النظم القانونية في الدول الأخرى أضحى من الضروري جداً تطوير النظام القانوني في ليبيا خاصةً فيما يتعلق بإدخال تشريعات التجارة الإلكترونية وما يستلزم ذلك من إعادة تنظيم وتنقيح عدداً من النصوص القانونية وفي مختلف القوانين القائمة ومنها قوانين الشركات التي تتطلب بدورها إعادة الصياغة بما يواكب ومتطلبات العصر المعلوماتي. ولتطوير تشريعات الشركات في ليبيا بما يتماشى و تشريعات التجارة الإلكترونية واستخدام المعلوماتية دولياً ربما تقتضي منا بحثها في ثلاثة محاور قانونية رئيسـة، وهــي :

  1. ضـرورة الإقرار بوسائل التوثيق والإثبات الإلكتروني، واعتماد نظام التعامل بالعقود الإلكترونيـة.
    1. إدخـال نظام تأسيس الشركات عن بعد.
    1. إعـادة تنظيم سجل تجاري موحد ومركزي باستخدام الوسائط الإلكترونيـة.

1- ضـرورة الإقرار بوسائل التوثيق والإثبات الإلكتروني وإعتماد العمل بنظام العقـود الإلكترونيـة

لا يكون بوسع القانون الليبـي (المدني والتجاري والمرافعات المدنية والتجارية وغيرهم ) – في الوقت الراهن – أن يستوعب التطور الحاصل في مجال قنوات الاتصال الحديثة وإن وجدنا به بعض الإشارات كإمكانية التعاقد بواسطة الهاتف و إمكانية استخدام أي وسيلة أخري – طالما أنها مشروعة – في الإثبات التجاري عوضاً عن الكتابة.[53]

والجـدير بالذكـر أننا لا نجد في القانون الليبي أي نص أو إشارة تتعلق بالتجارة والمبادلات الإلكترونية عدا ما ورد في قانون المصارف رقم (1) لسنة 2005 في المادة (96) والتي نصت “… يعتد بالمستندات والتوقيعات الإلكترونية، التي تتم في إطار المعاملات المصرفية وما يتصل بها من معاملات أخري، وتكون لها الحجية في إثبات ما تتضمنه من بيانـات.”

تعتبـر مخرجات الحاسوب، المتعلقة بالمعاملات المصرفية، وفقاً للمنصوص عليه في الفقرة السابقة، بمثابة الدفاتر القانونية المنصوص عليها في القانون التجاري والقوانين المكملة لـه.

وللمصـارف أن تحتفظ، للمدة المقررة في القانون، بنسخٍ مصغرة علي أقراص صلبة أو مرنة أو مضغوطة، أو على غير ذلك من الأدوات التقنية الحديثة في مجال حِفظ البيانات أو المعلومات، بدلاً من أصول الفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات، وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخ المصغرة حجية الأصـل في الإثبـات.

وبالرجـوع إلى القوانين المقارنة كالقانون التونسي رقم (83) لسنة 2000 المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية نجد أن هناك إقراراً واضحاً للقيمة القانونية والإثباتية للوثيقة الإلكترونية. فحتي عام 2000[54] القانون المدني التونسي لم يكن يعرف سوي الإثبات الخطي أو ما قد يصطلح عليه – بالإثبات التقليدي – إلا أنه وبالفصل (453) من مجلة الالتزامات والعقود أدخل – المشرع- الوثيقة الإلكترونية – الإثبات الإلكتروني – إلي النظام القانوني التونسي ، والذي عرفها بأنها: “هي الوثيقة المتكونة من مجموعة أحرف وأرقام أو أي إشارات رقمية أخري بما ذلك المتبادلة عبر وسائل الاتصال وتكون ذات محتوي يمكن فهمه ومحفوظة علي حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجـة.”

بـل أكثر من ذلك فالوثيقة الإلكترونية لاتعد فقط كتاباً غير رسمي إذا ما كانت محفوظة في شكلها النهائي بطريقة موثوق بهـا ومدعمة بإمضاء إلكتروني[55] إنمـا أيضاً طبيعتها القانونية – وفقاً لهذا التعريف – تمتد لشمل ما يعرف بالرسالة الإلكترونية[56] وكنتيجة لهذا فالوثائق المحاسبية – كميزانيات الشركات ودفاترها – يمكن الاعتراف بهـا كوثائق إلكترونية وتصنف تحت نص المادة 453 أعــلاه.

ولعـل ما يستلزم الوقوف عنده مرة أخري ما ورد بالفقرة الأخيرة من المادة 453 عينها “فالوثيقة يجب أن تكون محفوظة على حامل إلكتروني يؤمن قراءتها والرجوع إليها عند الحاجة” هذا الركن الذي يضاف إلي تعريف الوثيقة الإلكترونية يجعل منها ما يمكن أن يمتد –أي الورقة الإلكترونية- في تطبيقها ليس فقط  كإثبات مستندي أو محاسبي إلكترونياً بل أرشيفي أيضاً بمعنى أين ما يحفظ من مستندات ووثائق في المحفوظات –الأرشيف- مهما طال عليها الزمن طالما يمكن الرجوع إليها وقراءتها عند الحاجة وثيقة إلكترونية نستطيع استخدامها في الإثبات وفي أي غرض أخر نستخدم فيه الوثائق الخطية في الأرشيف.

فـالقانون التونسي لم يقتصر فحسب علي الإقرار للإمضاء الإلكتروني[57] والوثيقة الإلكترونية ذات الحجية في الإمضاء والوثيقة الخطية بل ذهب إلي اعتماد نظام العقود الإلكتروني في التعامل التجاري و المدني ليتجاوز بذلك الاقتصار فقط على الطبيعة التقليدية في التعاقد والقائمة علي أساس مجلس العقد إلي إمكانية إبـرام العقود – الكترونياً – من خلال حصول الإيجاب القبول لطرفي العقد في زمن العلم بالقبول[58]  وهذاما ورد في الفصل (28) من القانون رقم (83) لسنة 2000 ف المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية بتعريف للعقد الإلكتروني بأنه “ينشأ بعنوان البائع وفي تاريخ موافقة هذا الأخير علي الطلبية بواسطة وثيقة إلكترونية ممضاة وموجهه إلي المستهلك مالم يتفق علي خلاف ذلـك.”

وفـي هذا السياق – سياق الإقرار بالحجية للوثيقة الإلكترونية – تبنى قانون الشركات الأردني رقم (22) لسنة 1997 والمعدل بالقانون رقم (17) لسنة 2003 في مادتهِ السادسة (د)، ذات التوجه التشريعي بقوله: “يجوز للدائرة[59] أن تحتفظ بصورة إلكترونية أو مصغرة لأصول أي من الوثائق والمستندات المحفوظة أو المودعة لديها كما يجوز لها أن تحتفظ بالبيانات والمعلومات والسجلات والمعاملات المتعلقة بأعمالها بوسائل إلكترونية، ويكون لتلك الصور والبيانات و السجلات المستخرجة بعد ختمها بخاتم الدائرة وتوقيعها من الموظف المختص الأثار القانونية للمستندات الخطية الأصلية ذاتها ما في ذلك حجيتها في الإثبـات.”

وفـي الختـام نستطيع أن نخلص إلى أن على المشرع الليبي ضرورة التحرك نحو مواكبة القوانين المقارنة في مجال الإقرار بحجية الوثيقة والإمضاء الإلكترونيين واعتماد نظام العقود الإلكترونية وعدم الاقتصار في ذلك علي قانون المصارف في تنظيم قطاعي لها فحسب وإنما ينبغي – يجب – أن يطال التطوير التشريعي كل المجالات المتعلقة بالتجارة والمبادلات الإلكترونية ومنها مجال الشركات حتي تعطي لها ميزة تنافسية.

2-إدخال نظام تأسيس الشركات عن بعد

تقديم الخدمات عن بعد بواسطة الشبكات (الإنترنيت أو الإنترنايت) قد طالت جل المجالات بما فيها – اليوم – تأسيس الشركات عن بعد، فالقانون التونسي رقم (89) لسنة 2004 قد أستوعب وتبني هذا التطور بنصه أنه: “يمـكن تأسيس الشركات خفية الأسهم – المساهمة – والشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسئولية المحدودة التي تخضع أنشطتها لأحكام مجلة تشجيع الاستثمارات وكذلك تبادل الوثائق الضرورية ودفع المبالغ المستوحية لتكوينها بالوسائل الإلكترونية الموثوق بهـا وفقاً للتشريع المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية ولا يمكن أن يتضمن رأس مال هذه الشركة عند تأسيسها مساهمات عينيـة.”[60]

في حقيقة الأمر إن إمكانية العمل بهذا النظام قد تكون ممكنة في ليبيا علي أن يتم من خلال إقامة منظومة مغلقة تسمي (Virtual Private Network)[61] وتوزع على عدد من محرري العقود أو كل من يرغب منهم وفقاً لاشتراطات محددة الدخول إليها برمز-شفرة إلكتروني – رقمي – يتولى محرر العقود بعد التأكد من كافة الاشتراطات القانونية والإجرائية لزبائنه الراغبون في تأسيس شركة مـا ومن أهليتهم وهويتهم وتوثيق كل ذلك لديه –ربمـا للمراجعة أو التفتيش مستقبلاَ من السلطة المختصة عليه-  ويتولى بعد ذلك محرر العقود إدخال هذه البيانات في المنظومة المربوطة مباشرة بجهاز استقبال مركزي موجود بإدارة الشركات والتوكيلات التجارية ليتولى القائمون عليها –في قسم مختص- من تبويب وتصنيف كافة البيانات المرسلة إلكترونياً من محرري العقود سواء تعلقت بالشهادات السلبية أو بعقود ومحاضر تأسيس الشركات واتخاذ ما يلزم من إجراءات في اعتمادها واستصدار الأذونات بشأنها. فالنظام الإلكتروني هنا يمكننا من الوصول إلي معرفة محرر العقود الذي صدرت عنه أي معاملة مخالفة للتشريعات وذلك بتتبعها عن طريق الرقم الممنوح لمحرر العقود والذي بواسطته يستطيع الدخول إلي المنظومة. بمعنى أخر اعتماد هذا التقنية الإلكترونية في تأسيس الشركات عن بعد في ليبيــا لا تثير مشكلة فنية فيما يتعلق بمنح الشهادات السلبية إذا بالإمكان توظيف نظام إنشاء البريد الإلكتروني المعمول به في كل المواقع الإلكترونية والذي يعطي للشخص الراغب في إنشاء مثل هذا البريد في حالة رفض الاسم المعطي خيارات بأسماء أخري مما يعني تجاوز معضلة اختيار الاسم التجاري الممنوح أصلاً أو المحظور قانوناً في نظام منح الشهادات السلبية. لكن المشكلة العملية الذي قد تواجهنا فعلاً – في الوقت الراهن – في ليبيــا هي ما يتعلق بكيفية دفع رسوم الخدمات المقدمة نظير تأسيس الشركات إلي السلطات المختصة. فنظام المصارف الإلكترونية واستخدام بطاقة الائتمان ليست منتشرة بالشكل الذي يعالج هذه المشكلة كما في دول أخري، والسؤال الذي يطرح هو كيفية العمل على إيجاد معالجة أنية لمثل هذه المشكلة إلى حين العمل بنظام بطاقة الائتمان؟

3- إعادة تنظيم السجل التجاري القائم بشكل موحد ومركزي باستخدام الوسائط الالكترونية

تماشياً مع الفقرة السابقة بشأن تأسيس الشركات عن بعد يمكن الجمع بينها وبين فكرة إعادة تنظيم السجل التجاري القائم بشكل موحد ومركزي لليبيا عوضاً عن الإبقاء عليه بوضعه الراهن كمكاتب و فروع  الوارد تنظيمه في القانون التجاري (بالمواد 82-93) و في اللائحة التنفيذية الخاصة بالسجل التجاري الصادرة في 10/4/1956 ف .

وبما أن الغرض الرئيس من وجود السجل التجاري هو حماية الغير بتوفير العلم الكافي له بكل ما يتصل بالشركات و التجار ولتحقيق هذا الغرض ينبغي توظيف كل الوسائل المتاحة تقليدية كانت أو الكترونية –المعلوماتية- للتوسع فى مجال الشهر و النشر التجاريين. لهذا على المشرع الليبى أن يسعى الى تطوير السجل التجاري القائم حتى يواكب ما يجرى عليه العمل فى دول كفرنسا و المملكة المتحدة[62] خاصةً  أن المبرر التاريخي الذى كان وراء تأسيس السجل التجاري في ليبيا على معيار التوزيع الجغرافي – فروعاً ومكاتباً- بدأ يتراجع أمام تطور و انتشار التقنية الالكترونية واستخدام المعلوماتية. لهذا ينبغي – يتوجب- التفكير جدياً في إنشاء سجل تجارى موحد و مركزي يغطى كل ليبيا طالما هناك إمكانية توظيف التقنية الالكترونية و نظام الشبكات المعلوماتية في هذا المجال أسوة بما يهيئ له العمل في المملكة المتحدة و التي في مرحلة مناقشة مشروع قانون الشركات لعام 2005 ف و المعروض – حالياً – على مجلس اللوردات البريطاني. فقد نصت المادة (680/5 من المشروع) بأنه يتوجب من 1/1/2007 ف أن تكون كل التعاملات المرسلة الى سجل الشركات – السجل التجاري – إلكترونية،[63] وخولت المادة (681 ) السلطات حق إلزام العمل بهذا النظام، بل ذهب المشروع أكثر من ذلك عندما نص في مادته (708) السماح لكل فرد الاطلاع على جانب كبير من المعلومات  في السجل التجاري، وله الحق ففي الحصول على نسخ من الوثائق المعروضة على موقع السجل (م 698 ) طالما أنها من الوثائق المتاحة للجمهور (م 899). و ذهب المشروع غلى أن السجل يؤدى كذلك وضيفة أخرى تتمثل في أن قاعدة معلومات بشأن الشركات يمكن للأفراد و الشركات و السلطات الرجوع اليها و الاستفادة منها (م 696 ).

            هذه التجارب أعلاه قد تكون لنا معيناً في تبنى مثل هذه المشاريع خاصةً أنه يمكن التدرج في تبنيها عبر مراحل بحسب ما تفتضيه متطلبات الحال فبالإمكان – في الوقت الحاضر- الاقتصار فقط (بدلاً من العمل بمنظومة مفتوحة على الطريقة البريطانية)  في إعادة تنظيم السجل التجاري بشكل مركزي و موحد من خلال المنظومة المغلقة (VPN) وذلك باعتماد نظام يقتصر على محرري العقود – كما أشرنا فى الفقرة السابقة بشأن تأسيس شركات عن بعد- و الذين يمنحون لهم دون غيرهم أرقاماً تشفيرية للدخول الى المنظومة و التعامل معها.


[1] أنطر مشروع قانون الشركات فى المملكة المتحدة و المعروض –فى الوقت الراهن-  على  مجلس اللوردات بتاريخ 25/11/2005 ف WWW.dti.gov.uk/cld/WhitePaper.htm

[2] الدعوة إلى إصدار قانون موحد ومستقل للشركات فى ليبيا عن القانونين المدنى و التجارى تجد صداٌها عند الفقه القانونى الليبى ، أنطر: د. مسعود محمد مادى و د. عدنان العزاوى ، النطرية العامة للقانون التجارى : شرح القانون التجارى الليبى ، جامعة السابع من أبريل ، الزاوية ، ص 164-165

[3]. أكثر من ذلك ، فالشركات المدنية لاتخضع للتقادم الخماسي كما في الشركات التجارية ، ولا لضريبة الأرباح التجارية والصناعية ، بل ولا يقوم التضامن بين الشركاء في الشركة المدنية مالم يكن هناك إتفاق ( م516 مدني ) .

[4]. النشاط المدني (الطابع المنى للشركة) في القانون الليبي يظهر فى مجالات  كالزراعة ،و التعليم ، والمهن الأخرة كالمحاماة والطب والمحاسبة وغيرها. أنطر : د. محمد الجيلانى البدوى ،قانون النشاط الاقتصادى ،الطبعة الثانية، المركز القومى للبحوث و الدراسات العلمية ،1999 ف، ص 93-96

[5]. مبدأ المحكمة العليا في القضية المدنية رقم 15/18 قضائية بتاريخ 29/2/1978 ، مجلة المحكمة العليا ،العدد 3 ، ص 78 ، حيث أعتبرت المحكمة أن طبيعة النشاط الزراعي الذي تمارسه الشركة يجعل من الشركة شركة مدنية لاتتصف  بالوصف التجاري ولو أخذت شكل شركة مساهمة ومن ثمه فإنه لايجوز إعمال أحكام الإفلاس التجاري عليها .

[6]. قانون الشركات التجارية الإماراتي رقم 8 لسنة 1984 وتعديلاته

[7] . قانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته لغاية القانون رقم 17 لسنة 2003

[8] . القانون رقم 93 لسنة 2000 بإصدار مجلة الشركات التجارية وتعديلاته بالقانون رقم 65 لسنة 2005

[9] . قانون الشركات التجاريه العماني رقم 4 لسنة 1974 وتعديلاته

[10] . قانون الشركات التجاري اليمني رقم 22 لسنة 1997

[11] . قانون الشركات التجاريه القطرى رقم 5 لسنة 2002

[12] . قانون الشركات التجاريه الكويتي رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته

[13] راجع : د. عبد الغنى عمرو الرويمض ، المشاركة داخل المنشاًت الاقتصادية ، منشورات كلية القانون ، جامعة ناصر ، 1993 . و د. مسعود محمد مادى و د. عدنان العزاوى ، النطرية العامة للقانون التجارى (شرح القانون التجارى الليبى ) ، منشورات جامعة السابع من ابريل ،الزاوية ، ص 172-174

[14] أنطر الاستثناء الوار بنص المادة (19) فى اللائحة التنفذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 ف بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية

[15] .أنظر أيضاً القانون التجاري العماني رقم 4 لسنة 1974 في الفصل الرابع المضاف بالمرسوم السلطاني رقم 94/93 بشأن الشركات القابضة   (المواد127-128) ، و القانون القطري للشركات التجارية رقم 5 لسنة 2002 ف والذى أفرد أيضا باباً مستقلاً لتنظيم الشركة القابضة في المواد (261-266). و قانون الشركات التجارية الكويتي رقم 15 لسنة 1960 بتعديلة بالقانون رقم 117 لسنة 1992 قد أدخل الشركة القابضة كأحدي أنواع الشركات في الكويت وأفرد لها تنظيماً خاصاً في الباب الثامن في المواد (226-228) .

[16]  نص المادة (36) من اللائحة تنص: ” مع مراعاة الأحكام السبقة تسرى على كافة أنواع الشركات المساهمة الواردة فى هذة اللائحة فيما ام يرد بشأنه نص أحكام القانون التجارى و التشريعات ذات العلاقة”

[17] المادة الأولى من القانون رقم  (110) لسنة 1975 ف بتقرير أحكام خاصة بالهئيات  و المؤسسات العامة  و شركات القطاع العام  كما يجب فى هذا الشأن عدم أغفال قرار اللجنة الشعبية العامة رقم ( 171 ) لسنة 2005 ف بشأن حظر  أنشطة التجارة و الاستثمار على الأجهزة و الوحدات الادارية العامة .

[18]  المادة  494  من القانون المدنى الليبى تعرف الشركة بأنها : ” عقد بمقتضاه يلتزم شخصان او اكثر بان يساهم كل منهم فى مشروع اقتصادى بتقديم حصة من المال او من عمل ، لاقتسام ما ينشأ عن المشروع من ربح”

[19] . الماٌخذ علي نطام الرهون في القانون التجاري إن الأخير لم ينظمه وأحال في تنظيمه إلي قواعد القانون المدني عدا مايتعلق بالرهن مقابل الإيداع في المستودعات العامة ( م 189_199 تجاري أو وثيقة وشحن البضاعة (م 164 ومابعدها )

[20] . الفصل 12 من مجلة الحقوق العينية التونسية

[21] المواد (48-50 ) من القانون رقم 1 اسنة 2004 ف بتعديل بعض الأحكم فى شأن مزاولة الانشطة الاقتصادية

[22]. لعل هذا يجد له تطبيقه بصورة ما في نظام الإقراض السكني والإنتاجي والزراعي الذي يجري عليه العمل اليوم في ليبيا فالمؤسسة التمويلية هي اللجنة الشعبية العامة من خلال أموال المحفظة والمستفدون هم الخواص أفراداً أوشركاتً والمؤسسة الوسيطة هي المصارف سواء الزراعي أو التنمية أو الإستثمار والإدخار العقاري .

[23] المادة (2) من القانون رقم 1 لسنة 2004 ف بتعديل بعض الأحكم فى شأن مزاولة الانشطة الاقتصادية أكدت على إستخدام الاسهم لحاملها

[24] .قانون الشركات التجارية القطري ، أنظر المواد ( 153 ، 154 ، 158 )

[25] (الملغى)، أما القانون الراهن والسارى هو القانون رقم 97 لسنة 1983 ف

[26]  و الذى يتخذ –بالنسبة لمنطقتنا- من القانون الفرنسى للشركات رقم 9 لسنة 1966 ف منطلقاً.

[27] . القانون الشركات الأردني رقم 22 لسنة 1997 المعدل بالقانون رقم 17 اسنة 2003 في مادته السابعة يتبني ذات التوجه التشريعي في الكويت .

[28] علماً بأن الاجهزة و المؤسسات العامة لم يعد لها أحقية مزاولة الانشطة الاقتصادية بما فيها الاستيراد و التصدير وذلك بالحظر الذى فرضته اللجنة الشعبية العامة بقرارها رقم 171 لسنة 2005 ف بشأن حظر أنشطة التجارة والاستثمار على الأجهزة و الوحدات الإدارية العامة

[29]  أنطر ،د. محمد عبدالل الحرارى، الرقابة على أعمال الإدارة، منشورات الجامعة المفتوحة ، طرابلس، ص..

[30]  لاحظ أن هناك توجهاً الى تنطيم تشريعى مستقل للشركات العامة فى ليبيا ( القانون رقم 3 لسنة 2006 ف بشأن الشركات العامة)

[31] أنطر الماُخذ و السلبيات فى التجربة المصرية ،د. ماد منير فهيم ، نحو قانون واحد للشركات ، منشأة المعارف، الاسكندارية ،ص 81 ومابعدها

[32] مصدر ومبررتحديد و  تقرير هذة النسبة غير واضح

[33] وهذا ما أستقر عليه الفقة الليبى، أنطر د.مسعود مادى ، النطرية العامة للقانون التجارى ،مرجع سابق ،ص 215 ومابعدها

[34] أنطر قانون المصارف رقم (1) لستة 2005 ف ، وقانون الاشراف على شركات التأمين الاخير والتى تقصر مزاولة أنشطتها فقط على الشركات التى تكون فى شكل شركة مساهمة.

[35] فى حين إن قانون الشركات التجارية القطرى رقم 5 لسنة 2002 ف فى مادته 227  نص بأنه ” لا يجوز أن يكون غرض الشركة ذات المسئولية المحدودة القيام بأعمال البنوك أو التأمين أو إستثمار الاموال لحساب الغير اصالة أو وكالة”  فهذا النص يجد تفسيره بمفهوم المخالفة القانونى أن للشركة الحق فى القيام بكافة النشاطات عدا التى حظرت بنص المادة .

[36] مع العلم بأن هناك نماذج لهذة الاصلاحات القانونية كما فى القانون رقم 5 لسنة 1997 ق بشأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية، و القانون رقم 1 لسنة 2005 بشأن المصارف

[37] الحظر لا يمتد الى حق الاجانب فى مزاولة بعض الانشطة الاقتصادية المقررة بقوانين خاصة كالقانون رقم 5 لسنة 1997 بشأن تشجيع استثمار رؤوس الاموال الاجنبية أو قانون الوكالات التجارية  رقم 6 لسنة 2004  ف ، أوقانون البترول لسنة 1955 ف.

[38] الأجنبى فى القانون رقم 65 لسنة1970 ف (م4) هو الذى لايحمل الجنسية الليبية (القانون رقم 8 لسنة 1980 بشأن احكام الجنسية) وليس بشركة الليبية و التى يكون رأسمالهت مملوكاً بالكامل لليبين

[39]  المادة (13/1) من اللائحة التنفذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 ف بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية

[40] المادة (3) من اللائحة التنفذية للقانون رقم 9 لسنة 1985 ف بشأن الاحكام الخاصة بالتشاركيات

[41] المادة (2) من القانون رقم 65 لسنة 1970 ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية و الاشراف عليها

[42] المادة (4) من القانون رقم 65 لسنة 1970 ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية و الاشراف عليها

[43] المادة (17/1) من القانون رقم 65 لسنة 1970 ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية و الاشراف عليها

[44]  نصا المدتين ( 4 و 17) من القانون 65 لسنة 1970 ف المشار إليه. و مع ما يجذر التنبيه إليه فى هذا السياق هو ان القانون رقم 1 لسنة 2005 ف بشأن المصارف أوجد جدلاً قانونباً  واسعاً بخصوص مدى أحقية المصارف الاجنبية (كشركات) أن تؤسس بنفسها و دون مشاركة مع أى طرف ليبى البتة مصرف رأسماله بالكامل مملوكاً(100%) لها ، وهذا ما يقرأ و يمكن أن تؤول ما ذهبت إليه نصوص هذا القانون.

[45] ما يجذر الاشارة إليه أنه تم الجوع الى إعمال نص المادة (7)  من القانون رقم 65 لسنة 1970 ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية و الاشراف عليها  وذلك من خلال إعمال نص المادة (23 ) من اللائحة التنفذية للقانون رقم 21 لسنة 2001 ف بشأن مزاولة الانشطة الاقتصادية

[46] السؤال الذى لازال يطرح بخصوص مدى إمتداد تطبيق هذا الحكم على التشاركيات وذلك بمنحها ذات الحق فى المساهمة فى شركات أخرى؟

[47]  المادتان (3 ، 4 )  من القانون رقم 65 لسنة 1970 ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية و الاشراف عليها

[48] المادة (653) من القانون التجارى الليبى والتى أوجبت تطبيق أحكام الشركات المساهمة على الشركة التعاونية فيما لم يرد به نصاً لهذا يجوز إعمال حكم جواز تعاون الشركات الاجنبية مع شركات ليبية بما لايزيد عن 49% من رأس المال

[49] المادة (4) من قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 112 لسنة 2004 ف بتقرير بعض الاحكام فى شأن تأسيس الشركات المساهمة

[50] المادة (2) من القانون رقم 65 لسنة 1970 ف بتقرير بعض الاحكام الخاصة بالتجار و الشركات التجارية و الاشراف عليها

[51] نصا المدتان ( 4 و 17) من القانون 65 لسنة 1970 ف المشار إليه

[52] المواد ( 8، 13 ،20) من القانون 65 لسنة 1970 ف المشار إليه

[53] . المادة (387) من القانون المدني .

[54] . قبل صدور القانون رقم (13) لسنة 2000 المتعلق بتعديل بعض أحكام مجلة الإلتزامات والعقود في الفضل (453) .

[55] . محمد العسكري ، خصوصيات الإثبات في الجرائم المعلومات ، مجلة القضاء والتشريع ، العدد7 ، جويلية 2005 تونس ، ص188 .

[56] . المرجع السابق ، ص189

[57] . للمزيد عن الإمضاء الإلكتروني ، راجع علي كحلوان ، الإطار القانوني للإعلان في تونس ، مجلة القضاء التشريع ، العدد 7 ، جويلية 2005 ، تونس ص34-59 .

[58] . علي كحلوان ، الإطار القانوني للإعلامية في تونس ، مجلة القضاء والتشريع ، العدد7 ، حويلية 2005 ، تونس ص86

[59] . الدائرة : دائرة مراقبة الشركات وترتبط بالوزير ( إعادة الثانية من القانون المذكور أعلاه ) .

[60]  راجع فى ذلك على كحوان ، الاطار القانونى للاعلامية فى تونس، مصدر سابق، ص 100

[61] أهمية هذة المنطومة أنها توفر قد كبيراً جداً من السرية لمستخدميها بالقارنة مغ شبكة الانترنيت علاوةً على إمكانية توسيع غدد المشاركيين فيها و تكلفتها ليست مرتفعة.

[62] WWW.dti.gov.uk/cld/WhitePaper.htm

[63] أنطر الخطوات السعودية نحو أصدار السجل التجارى الالكترونى، الجريدة الاقتصادية ، العدد 45463 ،الخميس بتاريخ 23/03/2006ف، و المنشور على:  www.mohamoon.net/Categories/Malafs