قرار وزير الاقتصاد رقم 944 لسنة 2022 بشأن لائحة مساهمة الأجانب وفروع ومكاتب تمثيل الشركات الأجنبي بدولة ليبيا
“قراءة قانونية تحليلية”
المادة (375) من القانون رقم 23 لسنة 2010 بشأن النشاط التجاري “القانون التجاري” تفوض وزير الأقتصاد بإصدار قرارات تنظيمية لتحديد نسب ومجالات مساهمة الأجانب كأشخاص أعتبارية وطبيعية لممارسة الأنشطة والأعمال التجارية في ليبيا. وعليه ُنظمت نسب ومجالات دخول الأجانب لممارسة الأنشطة الأقتصادية في ليبيا بقرار وزير الاقتصاد رقم 207 لسنة 2012 والذى عدل بالقرار رقم 22 لسنة 2013 ، واللذان ألغيا بتاريخ 13-10-2022 بالقرار رقم 944 لسنة 2022 “القرار” موضوع هذا التعليق القانوني.
القرار رقم 944 ينظم مساهمة الأجانب فقط تحت مظلة القانون التجاري أو “الرخصة التجارية”، وبالتالي لا تنظم أحكامه حقوق وإلتزامات الأجانب أو الليبيين المستثمرين، التي ينظمها قانون تشجيع الإستثمار رقم 9 لسنة 2010 أي الرخصة الإستثمارية.
أهم ما جاء في القرار
فيما يلي مختصر بأهم ما جاء به القرار 944 من أحكام:
- إستحداث أجسام جديدة تحت مظلة القانون التجاري (كالفرع المؤقت، والشركة العاملة في مجال التعاون الدولي، و الشركة المشتركة ذات المسئولية المحدودة).
- إمكانية مساهمة الأجانب في الشركة المشتركة بنسبة لا تزيد عن 75٪، وقد تصل إلى 89٪ بموافقة وزير الأقتصاد. بخلاف ما كانت عليه في القرار 207 لسنة 2012 والتي لا تزيد عن 49%.
- لا تسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدرو هذا القرار.
- استحداث السجل الأسود الذي تسجل به الشركات الأجنبية المخالفة.
- حظر ممارسة الأعمال غير الربحية على الأجانب.
- إلزام فروع الشركات والشركات المشتركة بتقديم تقرير سنوي لادارة الشركات.
- تمتع الأجانب بجميع حقوق الليبين عدا ملكية العقارات.
- جواز أن يمارس الفرع مجالين كحد أقصي.
- الفرع المؤقت مدته 18 شهرا ولا يجوز أن يبرم أكثر من ثلاثة عقود.
- أجاز القرار تحويل الفرع لشركة مشتركة.
- رفع رأس المال لفتح فرع من 250.000 د.ل إلى 2.000.000 د.ل .
- إضافة مجالات أخرى للفروع مثل النقل الجوي ومجال التعاون الدولي.
- إستحداث لجنة للعقوبات والمخالفات.
- إستحداث نظم الحوكمة التي أصبحت إلزامية.
- مراجعة هذا القرار في شهر ديسمبر من كل سنة.
التعليق
يبدو أن القرار الجديد جاء ببعض الإيجابيات مقارنة بالقرار الملغي رقم 207 لسنة 2012، فهو مثلا قد رفع مساهمة الأجانب إلى 75٪ وقد تصل إلى 89 % في رأس مال الشركات المشتركة. كما أن القرار 944 يعطي الفرصة للأجانب الطبيعين تأسيس شركات ذات مسئولية محدودة، وأوجد نوع جديد من الشركات أطلق عليها شركات التعاون الدولي وذلك لتنفيذ مشاريع في ليبيا ممولة من الخارج.
ومع ذلك في رأينا من الناحية القانونية لم يلتزم هذا القرار بحدود الاختصاص الممنوح لوزير الأقتصاد بموجب نص المادة (375) من القانون التجاري التي تجيز للوزير تنظيم نسب ومجالات مساهمة الأجانب فقط وذلك في أنواع الشركات التي نظمها القانون التجاري. المادة المذكورة لا تمنح وزير الاقتصاد اختصاص استحداث أشكال جديدة وهو ما تم وفق القرار 944 الذي استحدث شركات التعاون الدولي. عليه، في حالة ما إذا لم يطعن في هذا القرار أمام القضاء الإداري، فربما تقوم إدارة القانون في وزارة العدل كجهة محايدة بإعطاء رأي بالخصوص.