Skip to main content

الضوابط التشريعية في التعاقد و إستخدام العمالة غير الليبية

الضوابط التشريعية في التعاقد و إستخدام العمالة غير الليبية

| ,
  • الكاتب: البوديري شريحة
  • كاتب مشارك: هدى الثلثي

الضوابط التشريعية في التعاقد و إستخدام العمالة غير الليبية

المادة (9) من القانون رقم (12) لسنة 2010 بشأن علاقات العمل “قانون العمل” تنص صراحة أنه “لا يجوز لغير الوطنيين أن يزاولوا عمل إلا بعد ترخيص من الجهة المختصة – أى وزارة العمل والتأهيل – كما لا يجوز لجهات العمل إستجلاب غير الوطنيين أو التعاقد معهم أو تمكينهم من العمل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة بذلك من الجهة المختصة، وتحدد بقرار يصدر عنها ضوابط وشروط إستخدام الأجانب والمهن التي يجوز قبول الأجانب فيها”.

وما ينبغي الوقوف عليه قبل التطرق إلى قرار وزير العمل رقم (392) في شأن إصدار ضوابط إستجلاب واستخدام العناصر غير الوطنية الصادر بتاريخ 22-12-2021 م “القرار” تحديد معنى “الأجنبي” الذى ورد – بمفهوم المخالفة – إعمالاً لنص المادة (1) من القانون رقم 24 لسنة 2010 بشأن أحكام الجنسية الليبية بأن الجنسية الليبية هي جنسية مواطني دولة ليبيا وفق الشروط الوارد بالمادة الثانية من هذا القانون. وفي حكم الليبي بخصوص الإستفادة من أحكام ونظم العمل والضمان الإجتماعي وتشريعات الضرائب المتضمن بالمادتين (10 و 11) من القانون عينه، الأجنبية المتزوجة من مواطن ليبي أو الأجنبي المتزوج من مواطنة ليبية، وأولادهم وبناتهم. وهذا ما أكده القرار في مادته (17).

إجمالاً، لا يجوز تشغيل عمالة أجنبية بنسبة تزيد عن 25 % في أى شركة أو فرع لشركة أجنبية مسجلة تحت السجل التجاري في ليبيا وفق المادة (51) من قانون العمل، وترتفع هذه النسبة لتصل 70٪ وفق القانون رقم (9) لسنة 2010 بشأن تشجيع الإستثمار في المادة (7.7) التي أجازت للشركات الإستثمارية أو فروعها المسجلة تحت السجل الإستثماري إستخدام العمالة الأجنبية حين لا يتوفر البديل من الوطنيين.

عملياً كانت وزارة العمل تصدر نشرة سنوية بالمهن المحظورة على غير الليبيين العمل فيها في ليبيا. بيد أن الظروف التي مرت بها ليبيا في العقدية الأخيرة حالت دون إصدار هذه القائمة منذ عام 2014 م . ليأتي القرار (392) موضوع هذا التعليق بمثابة تشريع حديث ينظم ضوابط وشروط إستخدام وإستجلاب العمالة الأجنبية في المادة (25)، متضمنا كذلك قائمة بالمهن والوظائف المسموح بها والمحظورة. ولعل الجديد في هذا القرار أنه وضع معايير جديدة في نسب ومجالات إستخدام العمالة الأجنبية في ليبيا أو إستجلابها سواء من قبل الشركات الوطنية والأجنبية، ووكلاء الشركات الأجنبية المعتمدون، والشركات الطبية والصحية، وكذا شركات الخدمات الفندقية والفنادق. والشركات الإستثمارية.

وفي هذا المقام، نود التنبيه إلى وجود تعميم صادر من إدارة التشغيل والإستخدام ذو الرقم الإشاري (د- 188) بتاريخ 26/10/2021 والذي “يحظر بأى حال من الأحوال الموافقة على التعاقد من الداخل مع العمالة الأجنبية التي دخلت البلاد وفق تأشيرات مهمة عمل أو بدون عمل” تقييداً للإستنثاء الذي يسمح به القانون الليبي في التعاقد مع العمالة الأجنبية من الداخل والتي دخلت ليبيا بتأشيرة أخرى غير تأشيرة العمل. وحيث أن هذا التعميم لا يرقى إلى مستوى تشريع – كقرار أو لائحة – سيسهل مستقبلا إلغائه أو تعديله من ذات الجهة أو جهة أعلى.

ونختم هذا التعليق بتعميم آخر صدر من صندوق الضمان الإجتماعي بدولة ليبيا -مؤخرا – بتحديد الحد الأعلى لسقف للمرتبات محل الاستقطاعات الضمانية بما لا يتجاوز شهرياً (16,000) دينار ليبي للمتقاعدين من القطاعين العام والخاص، و بحد أدنى (900) دينار ليبي وفق الحد الأدنى للأجور الذى قرره مجلس الوزراء بالقرار رقم 448 لسنة 2021 م.